اخي الفاضل تحية مباركه وبعد ..
هل يجوز للمرأة ان تزور من مات من اهلها من خلف سور المقبره ولا تدخلها ؟
وهل يجوز ان تزور اموات المسلمين بالمقابر كمقبرة البقيع بالمدينة المنورة ومقبرة المعلاة بمكة
المكرمة ؟
وهل يجوز ان تسلم وتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم ؟
ارجو افادتي وجزاك الله كل خير بالدنيا والأخره .
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل ………….
وبورك فيك ونفع بك
اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر
فمنع منها قوم وأجازها آخرون
فمن منع منها استدل بحديث : لعن الله زائرات القبور
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : لعن الله زوّارات القبور
والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك .
والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور . قال : هذا حديث حسن صحيح
. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرَخِّص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رَخَّصَ دَخَل في رخصته الرجال والنساء
. وقال بعضهم : إنما كَرِهَ زيارة القبور للنساء لِقِلَّة صبرهن وكثرة جزعهن . اهـ .
والصحيح أنه يجوز للنساء زيارة القبور دون الإكثار منها
، كما يجوز لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما .
للأدلة الصحيحة الثابتة ، ومنها :
قالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . رواه البخاري ومسلم .
والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه الإمام مسلم .
وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة
: يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال
: فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت
: نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها قلت
: كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .
وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .
ولما مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : اتقي الله واصبري . الحديث . رواه البخاري ومسلم .
وهذا الحديث بوّب عليه الإمام البخاري : باب زيارة القبور .
ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع
قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة . كما قال ابن حجر .
وقال القرطبي في التفسير : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء ، مُخْتَلَف فيه للنساء ، أما الشَّوَاب فحرام عليهن الخروج
، وأما القواعد فمباح لهن ذلك ، وجائز لجميعهن ذلك إذا إنفردن بالخروج عن الرجال ، ولا يُخْتَلَف في
هذا إن شاء الله ، وعلى هذا المعنى يكون قوله
: " زوروا القبور " عامًّا ، وأما موضع أو وقت يُخْشَى فيه الفتنة من إجتماع الرجال والنساء فلا يَحِلّ
ولا يجوز ، فَبَيْنَا الرَّجُل يَخْرُج ليعتبر فيقع بصره على أمرأة فيفتتن
، وبالعكس ، فَيَرْجِع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور . والله أعلم .
وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني – رحمه الله – .
والله أعلم
وجعله في ميزان حسناتج
والله ماقصرتي .. عيل بسير ازور الاهل فالمقبرة.. لان صدق خاطري
هههههههه