اقري اي وقت انتي فاضية = )
( 1 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال عبد الله : لو أن رجلا بات يحمل على الجياد في سبيل الله وبات رجل يتلو كتاب الله لكان ذاكر الله أفضلهما ، قال : وقال عبد الله بن عمر : لو بات رجل ينفق دينارا دينارا ودرهما درهما ويحمل على الجياد في سبيل الله وبات رجل يتلو كتاب الله حتى يصبح متقبلا منه وبت أتلو كتاب الله حتى أصبح متقبلا مني لم أحب أن لي عمله بعملي .
[ ص: 178 ] حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال : لو بات رجل يعطي القينات البيض وبات آخر يقرأ القرآن ويذكر الله لرأيت أن ذاكر الله أفضل .
( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قراءة القرآن أحب إلي من الصوم .
هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في أي وقت ؟ لقد سمعت أنه لا يجوز قراءتها إلا في أوقات محددة ، مثل الصلاة أو وفقا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور محددة . وإذا كان الأخير هو الصحيح ، فأنا أرجو أن تقدم لي قائمة بالأوقات المناسبة لقراءة الفاتحة.
يجوز لك أن تقرأ القرآن أو أي سورة منه ، في أي وقت وعلى أي حال ، إلا إذا كنت جنباً ، فإنه يحرم عليك حينئذٍ قراءة القرآن ، لحديث عَلِيٍّ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا " رواه الترمذي ( الطهارة/136) قَالَ الترمذي : حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ قَالُوا يَقْرَأُ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَلا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَق انظر ضعيف سنن الترمذي للألباني حديث رقم 22 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب .
وليس من الأدب مع القرآم قراءته على جنب وهو كلام الله عز وجل ، الذي يجب احترامه وتعظيمه وأن يُبْعَد عن كل ما يَمَسّ كرامته وقُدْسِيَّته من الأمكنة القذرة والمَحَالِّ المُحَرَّمة ، ولأن الجُنُبَ قادر على رفع الجنابة عنه متى شاء ، فَمُنِع من ذلك ، أما إذا كان عليك حدث أصغر فيجوز لك القراءة فقط دون مس المصحف ، يراجع سؤال رقم 10672 ، أما المرأة في حالة الحيض والنفاس فيراجع سؤال 2564.
والله أعلم
يراجع كتاب توضيح الأحكام للبسام 1/309.
الشيخ محمد صالح المنجد