إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم و مسلمة بالغين صحيحين مقيمين .. صيامه .. و تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته من أيام أخر و هذه الأعذار هي :-
1- الحيض و النفاس : يحرم على المرأة الصوم أثناءهما و يجب عليها القضاء لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنا نؤمؤ بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة "
حكمة ذلك : قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : " و الدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم ، و الحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم الذي يخرج بالحيض فيه دمها ، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته ، و صومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها و يوجب نقصان بدنها و ضعفها و خروج صومها عن الاعتدال فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض " .
2- الحمل و الرضاع : اللذين يحصل بالصيام فيهما ضرر كبير على المرأة أو على طفلها أو عليهما معا ، فإنها تفطر في حال حملها و إرضاعها ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته و تطعم كل يوم مسكينا ، و إن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء و ذلك لدخول الحامل و المرضع في عموم قوله تعالى : " و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره : و مما يلتحق بهذا المعنى الحامل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما …
و قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ان كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر و تقضي عن كل يوم يوما و تطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز ..
تنبيهات ::
1- المستحاضة : و هي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون حيضا .. يجب عليها الصيام و لا يجوز لها الافطار قال ابن تيمية رحمه الله لما ذكر افطار الحائض : " بخلاف الاستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان و ليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم و كان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء و خروج الدم بالجراح و الدمامل و الاحتلام و نحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض "
2- يجب على الحائض و على الحامل و المرضع اذا أفطرن قضاء ما أفطرنه فيما بين رمضان الذي أفطرن منه و رمضان القادم و المبادرة أفضل و إذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي أفطرنها فإنه يجب عليهن صيام القضاء حتى لا يدخل عليهن رمضان الجديد و عليهن صيام من رمضان الذي قبله و ليس لهن عذر في تأخيره و جب عليهن القضاء و إطعام مسكين عن كل يوم و ان كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء و كذلك من كان عليها قضاء بسبب الافطار لمرض أو سفر حكمهما كحكم من أفطرت لحيض بالتفصيل السابق .
3- لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا اذا كان زوجها حاضرا إلا باذنه لما روى البخاري و مسلم و غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا يحل لامرأة أن تصوم و زوجها شاهد إلا بإذنه " و في بعض الروايات عند أحمد و أبي داود : " إلا رمضان " أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا أو لم يكن حاضرا أو ليس لها زوج فإنه يستحب لها أن تصوم تطوعا خصوصا الأيام التي يستحب صيامها كالاثنين و الخميس و ثلاثة أيام من كل شهر و ست من شوال و عشر ذي الحجة و يوم عرفة و يوم عاشوراء مع يوم قبله و يوم بعده إلا أنه لا يجوز لها الصوم تطوعا و عليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء .
4- إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان فإنها تمسك بقية يومها و تقضيه مع الأيام التي أفطرتها بالحيض .
هذا و الله أعلم .. و عسى أن يكون فيما نقلت عن " تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات " لفضيلة الشيخ الدكتور " د.صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان " فائدة لطالبي الفائدة .. مع تحياتي للجميع . أم ولوودي
——————————————————————————–