جاء حكم الوشم في الشرع هو الحرمة، بل هو من كبائر الذنوب، لورود اللعن لفاعله والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره ..
وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحُسن المغيرات خلق الله عز وجل ). ثم قال: ( ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل؟! )
يعني قوله: ( وَمَآءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُواْ ) [الحشر:7]. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره
بارك الله فيك
يزاج الله خير
جزاج الله خير حبوبه