طبعا كثر كلام من الاخوات بان نقل كلام المشايخ في التحذير من بعض دعاة الضلال انها فتنة او غيبة او او او
فانا اقول الى كل من تقول هذا الكلام كل ما عليكي هو قراءة هذا الموضوع للشيخ عبدالله الغامدي
انتبهن للشيخ وليس لي كما هو حالكن دائما لا تتكلمي لا تقولي
فاقول لكم كل كلامي لمشاااااااااااااااايخ وليس لي
واليكم كلامه حفظه الله وخو عبارة عن حوار مع عامي حول الجرح والتعديل بلغة مبسطة سلسة لكي يسهل على الجميع الفهم
واتمنى منكم قراءة الموضوع كااااااااااااااااااااااااااامل والتمعن فيه
************************************
محاورات مع عامي حول الجرح والتعديل
بسم الله الر حمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطقى أما بعد
فهذه محاورات مع عامي حول الجرح والتعديل
تم هذا من خلال خطبة الشيخ رسلان ذكر أمرا فيها فأعجبني أن أكتب فيه :
حين قال : نحن بحاجة إلى الجرح والتعديل في حياتنا كلها ولاغنى لنا عنه أبدا:
وضرب أمثلة فقال :
1- بع لهذا ولاتبع لهذا هذا جرح وذاك تعديل
2- زوج هذا ولاتزوج هذا ، فهذا طيب وذاك سيء هذا جرح وذاك تعديل
وأقول أيضا :
3-زر هذا في بيته ولاتزر ذاك هذا جرح وتعديل
4-قول المدرس : عندنا طلاب سيئون وطلاب طيبون هذا جرح وتعديل
5-ذلك البائع يغش وهذا لايغش هذا جرح وتعديل
6-هذا يصلح للجيش وذاك لايصلح للجيش هذا جرح وتعديل
7-تلك امرأة سيئة تتكلم في الناس بلسانها وهذه طيبة جرح وتعديل
8-هذه حفظت كتاب الله حفظا متقنا وتلك لم تحفظه جيدا جرح وتعديل
9-هذا كتاب طيب ننصح بقراءته وهذا سيء لاتننصحك بقراءته جرح وتعديل
10-تلك البقالة جيدة ففيها سلع جديدة وتاريخها طيب وتلك بخلافها جرح وتعديل
11-تلك المدرسة أنصحك بها وأما تلك فلاأنصحك بها جرح وتعديل
12-تلك الوزراة تقوم بحقوق الناس كما ينبغي وتلك الوزراة لاتفعل جرح وتعديل
13-هذا الحاكم عادل وذاك ليس بعادل جرح وتعديل
14-هذا قاض ظالم وذاك قاض عادل جرح وتعديل
15-هذا الرجل جاهل بالعلم وذاك عالم به جرح وتعديل
قلت : هذا في امور الدنيا فما بالنا وأهم من هذا كله أمر الشريعة ؟
أوليس كلامنا عن هذه الأمور من باب حفظ الشريعة وأن لايدخلها ماليس منها
وأن تبقى نقية صافية من أن يشوبها الكدر؟
وانظر معي هذا الأثر الصحيح عن أبي هريرة :
(إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )
ألا ترى معي أنه يدل دلالة واضحة على الجرح والتعديل ؟
فكيف أطبق هذا الأثر ؟
الجواب :
بالبحث عمن يصلح لأدرس عليه فأقول مثلا :
1-هذا لايصلح أن أدرس عليه لأنه صوفي ولو درست عليه ألا يمكن أن أصاب ببدعة ضلالة ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((وكل بدعة ضلالة ))فقال : كل وهي من ألفاظ العموم . فهل تراني أحذر منه ؟ وهل تراني أحذر منه أو اترك الناس يذهبون إليه مع علمي بحاله ؟؟ ألا ترى أني لو سكت فأنا غاش للناس وفي ماذا ؟ في أعز مايملكون وهو دينهم .
2-ثم أبحث فأجد آخر فأقول وهذا لايصلح لأنه يدعو لدعوة أصحاب القبور من دون الله اذا هو قبوري . فهل تراني أدرس عليه ؟ ألاتظن أني سأتلطخ بكفرياته ؟ فهل تراني حينها أحذر منه وإلا اتركه يدعو الناس ؟؟
إن قلت نعم فقد أحسنت وإن قلت لا ، ألا ترى معي أنك أخطأت ؟ فقد تركت الناس يذهبون إليه وغدا سيقولون بأقواله سأكون حينها غاش بالفعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكنت أنت المعين لي على السكوت
لماذا أسكت ؟ أخبرني عن السبب
هل اسكت لأجل أن ادع الناس كلهم يدعون إلى الله ولو كانوا على خطأ ؟
أهذا حق ؟ ومن دين الله عز وجل ؟
طيب مامعنى قوله تعالى : {وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ }الأنعام55
ولنرى تفسيرها في الجلالين حيث قال : (وكذلك) كما بينا ما ذكر (نفصل) نبين (الآيات) القرآن ليظهر الحق فيعمل به (ولتستبين) تظهر (سبيل) طريق (المجرمين) فتُجتَنب ، وفي قراءة بالتحتانية وفي أخرى بالفوقانية ونصب سبيل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
ترى أقول : كيف تتبين سبيل المجرمين ؟
1-بالسكوت أم بالبيان والتحذير ؟
إن قلنا نسكت ألا ترى معي أنه سيكون هناك مفاسد عظيمة أهمها :
1- أن أصحاب الباطل سينتشر خطرهم وباطلهم ؟
2-ألا ترى معي أنهم سيولدون ويفرخون بدعا وضلالات ؟
3-ألم تسمع لقول ذاك العالم السلفي حين قال : (إذا سكتم عنهم في البدعة الصغرى أتوكم بالطامة الكبرى )
4-وغدا ترى علائم الشرك والبدع في كل صقع من بلاد المسلمين والله يقول : {فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ }يونس32
5-ثم ألا ترى أيضا أنهم سيمكنون من كل شيء ؟ فستكون لهم الدولة بعد أن كانت لأهل التوحيد والسنة
6-ثم قل لي بربك من كان له الدور الأكبر في تهديم دولة العباسيين وغيرهم أليس هم أهل البدع لما تمكنوا ؟
ألا ندرس التاريخ ؟ سبحان الله .
7-هل تعلم أنهم إن تمكنوا فأول مايبدأون به هو أنت أيها الساكت عنهم وسيطردونك من دروهم واماكن تجمعاتهم شر طردة وقد كنت يوما وللأسف مدرسا عندهم وأنت على الحقيقة تدرس لهم وتخدمهم بما تقدمه
لأنهم لو وجدا منكم يوما هفوة أو مخالفة لمنهجهم وخروجا عما ألفته طباعهم لأخرجوك
ولهم طريقتان في ذلك سأخبرك بهما (ولاينبئك مثل خبير بهم ):
ألاوهما : بكل سوء فيخرجوك وليتك تسمع منهم فقط كلمة طيبة فلا تبحث عنها واخرج بسلامة وانفذ برسلك
ثانيهما : بكل أدب وبالذات ان كان لك دور عندهم وقد ربيت لهم طلابهم وعلمت واحسنت فيهتبلون أدنى خطأ منك لخشيتهم من الناس ان يطردوك ولم يصدر منك شيء عيانا
وحين يصدر منك أدنى مخالفة فإنهم يكرموك إن وجد تكريم ويقدمون لك المشروبات الباردة ويقولون : جزاك الله خيرا على ماقدمت ونفع الله بك وتفضل مشكورا . لماذا ؟ لأنك حينها أصبحت خطرا عليهم . وأنت باق معهم وفي امان جدا ثق من هذا مادمت تمسك لسانك ولاتبين الباطل ومادمت حريصا على مستوى عال عندهم ومنصبا وجاها واموالا تاتيك من هنا وهناك ويذكر اسمك هنا وهناك فقد أصبح لك صيتا فهذه تفرحهم جدا بحالك فابق معهم راضيا مطمئنا ولاتخشى حينها على شيء من حالك وإلى الله المشتكى واللهم غفرا اللهم غفرا .
هذا كله فيما لو اخترت لنفسك السكوت ولزوم البيوت كما يقال
فماحالك لو اخترت البيان والتحذير منهم ومن طرقهم ؟
فقلت : أيها الناس : هؤلاء القوم لديهم أخطاء ومخالفات شرعية تصغر وتكبر فأنا أحذركم منها
سيقول لك الناس (وحق لهم أن يقولوا ) ماهي ؟ فلا بد ان تفسر وإلا فلا تفعل من الأصل فلتتعلم اولا ثم تحذر ثانيا .
فتقول للناس نعم انا عالم بها فعلوا كذا وكذا وهذا مخالف للشرع وفعلوا كذا وكذا وهذا مخالف للشرع وهكذا
ماذا سيكون موقف الناس منك ؟
ستتباين مواقفهم منك :
1-فمنهم من كان على الفطرة فيقول جزاك الله خيرا بالفعل تلك امور موجودة وقد أودرت عليها الأدلة من الشرع والواقع قبلنا منك وحذرنا فجراك الله خيرا
2-ومنهم المتردد بين مصدق ومكذب قد ينتهي امره إلى تصديق ماقلت وقد ينتهي أمره إلى أحوال منها :
1- التكذيب
2-ومنها ترك الكل حق أو باطل
3-وقد يضل بعد هدى ويقول حصل هذا بسببكم كل منكم يطعن في الآخر وهذا أقول عنه أنه كان في نفسه تردد في استقامته فأدنى موقف ياتيه هو على شفا جرف هار عياذا بالله
3-ومنهم من يرد كلامك جملة وتفصيلا ويقول أنت تعيش على أوهام وأنت كذا وكذا فيقومون عليك قومة واحدة ويبدا السب والشتم … إلخ والله المستعان وكما قال ابن القيم : إن عجز اهل الهواء عن الرد لجاوا إلى الألقاب . أرايت كيف يفعلون معك ومع من يبين حالهم على الحقيقة ؟ هم يريدون ان تكست عنهم وتتركهم لحال سبيلهم ليفرحوا بما عندهم لكن الحق يأبى هذا ولابد شاؤوا أم أبوا من البيان ولاعليك حين تجرد لهم سيف السنة لتطعن به خشبة البدعة فهم لم ولن يثبتوا والله معك إن شاء الله ودعهم يقولون عنك مايقولون وليكرهوك وليطردوك وليفعلوا مايفعلوا
أو تحرص على دنيا ؟ فأين دينك ؟ أما أن تنتصر لدينك وإما أن تنتصر لدنياك فماذا تختار ؟
هل بعد هذا تحتار؟ أف لك أف لك إن كنت تحتار فيما تختار !!
ولنتعرف أخيرا على آثار كلامك السابق :
1-انصد كثير من الناس عن البدع والحمد لله
2-عرف الناس باطل هؤلاء القوم فتركوهم او على الأقل حذروا
3-يتنبه هؤلاء القوم فيخفوا بدعهم وضلالاتهم حتى لايفقدوا الجماهير لأن دعوتهم جماهيرية أو مايطلبه المستمعون والمشاهدون
4-لاتزيد تلك البدع في المستقبل أبدا بل تنقص
أرأيت ياعبد الله كم كان لتحذيرك أثر ؟ أرأيت ؟
أما أنت فأعانك الله اعلم أنهم سينالوا منك ومن دينك وعرضك وقد تضرب بل قد تقتل
لكن أخفف عنك بأمر هل تعلم ان شيخ الإسلام يقول أن من يفعل هذا فهو مجاهد وأن الإمام
أحمد سئل عمن يقوم لنفسه ويصلي ويصوم وآخر يرد على أهل البدع فبين الإمام أن هذا الثاني مجاهد
في سبيل الله لأن خيره متعد .
اللهم يارب انصر الحق وأهله
اللهم انصر الحق وأهله
اللهم انصر الحق واهله
واقبضنا إليك غير مفتونين
ولاحول ولاقوة إلا بالله
وأقول (اي الشيخ) : بعض الناس لايعجبهم هذا الباب لأنه صعب عليهم أو ينفر الناس عنهم فماذا يفعلون ؟
يتطلبون أي فتوى من أي عالم ويهرعون إليها مما تؤيد نحلتهم التي انتحلوها فهم على مايقول بعض العلماء اعتقد ثم استدل
مع أنهم في فتاوي أخرى لايأخذون فيها بقول ذلك العالم لكن هذه هنا هي مايسعون إليها ويحاجون بها
ويناضلون عنها
مع ان هناك أجابات كثيرة عنها وكأنهم لم يفقهوها تماما ولم يعوها أو أخذوا منها
ماوافق الأهواء والعياذ بالله والأهواء كلها مردية
الأصل العاشر : مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأن ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر فإنه تُقبل علانيته، ويُوكل سره إلى الله تعالى
بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف والأئمة نهجوا منهج التفريق بين المبتدع الداعية وغير الداعية، في التعامل معهما، (فإن الدعاة إلى البدع لا تُقبل شهادتهم، ولا يُصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يُناكَحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، ولهذا يفرّقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة، بخــلاف الكــاتم فإنــه ليس شرًا مــن المنافقين الــذين كــان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل علانيتهم، ويكِل سرائرهم إلى الله، مع علمه بحال كثير منهم، ولهذا جاء في الحديث : إن المعصيــة إذا خفيت لم تضـــر إلا صاحبها، ولكن إذا أُعلنت فلم تُنكر ضرت العامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (إن الناس إذا رَأَوْا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه) (301).. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة) (302).
وهذه العقوبة مقيدة بما إذا لم يكن الداعي متأولاً، وكانت بدعته غليظة، وأدت إلى كفِّه عن البدعة، وتنفير الناس منها.
وعلى العموم، (من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، وكانت منقصة له خافضة له بحسب بُعده عن السنة، فإن هذا حكم أهل الضلال، وهو البعد عن الصراط المستقيم، وما يستحقه أهله من الكرامة، ثم مَن قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته، وما يلحقه في الدنيا والآخرة، من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤه، والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، وهو عليم حكيم لطيف لما يشاء، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا : (له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه تُرجعون) (القصص : 70)) (303).
ولما كانت الغاية من عقوبة المبتدع الداعية كفّه عن بدعته وزجره، وابتعاد العامة عن متابعته، تنوعت العقوبة بما يحقق ذلك ويرعى المصلحة، فإنه قد يعاقب أحيانًا بالذم، وذكر ما فيه من فجور ومعصية، لينكشف حاله للناس. ويعلل شيخ الإسلام مشروعية هذه العقوبة فيقول : (لهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة، كما روي ذلك عن الحسن البصري(304) وغيره، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يُذم عليه لينزجر، ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يُذم ويُذكَّر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه، ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصي، فإذا ذُكِّر بما فيه انكفّ، وانكف غيره عن ذلك، وعن صحبته ومخالطته) (305).
وقد تقتضي المصلحة إيقاع عقوبة أشد على الداعية المبتدع، متى دعا إلى مفسدة عظيمة، وواجه الحق الظاهر، فيُعاقب بالهجر أو التعزير أو القتل، إذا كان لا يرتدع إلا بإحداها، وإلى هذا أشار ابن تيمية في قوله : (فإن الحق إذا كان ظاهرًا قد عرفه المسلمون، وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته، فإنه يجب منعه من ذلك، فإذا هُجِر وعُزِّر، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بصَبِيغ(306) بن عِسْل التميمي(307)، وكما كان المسلمون يفعلونه، أو قُتل كما قَتَل المسلمون الجَعْد بن درهم(308)، وغيلان القدري(309) وغيرهما، كان ذلك هو المصلحة، بخلاف ما إذا ترك داعيًا، وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه، فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة، وضرر عليه وعلى المسلمين… والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف، وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار الناس، قوبل بالعقوبة) (310).
وبيّن شيخ الإسلام أن (الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهَجر، والهَجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يتألف قومًا ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خُلِّفوا، كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح) (311). على أنه ينبغي أن يعلم أن الهجر عقوبة لدفع ضرر ناشئ عن بدعة غليظة أو معصية كبيرة، فلا يُهجر من كان مستترًا على معصية صغيرة، أو مسرًا لبدعة غير مكفرة(312)، أو من كانت بدعته فيما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الدقيقة، وقد أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه المسائل عند جوابه على مسألة رؤية الكفار ربهم في عَرَصات يوم القيامة، فقال : (ليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قَبْلَنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم، والناس بعدهم، في رؤية النبي صلى الله عليه و سلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (مَن زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية) (313)، ومع هذا فمـــا أوجب هـــذا النــزاع تهاجرًا ولا تقاطعًا.. وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة، في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة، حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة، ولم يهجروا من امتنع من الشهادة، إلى مسائل نظير هذه كثيرة) (314).. ومسائل الأحكام العملية أكثر، بل الخلاف فيها أشهر، ولم يتهاجر أئمة المسلمين في الفقه بسببها ولم يتقاطعوا، وقد خطَّأ شيخ الإسلام الذين فهموا أن الهجر عام في جميع الأحوال، والذين أعرضوا عنه بالكلية، فقال : (إن أقوامًا جعلوا ذلك عامًا، فاستعملوا من الهجـــر والإنكــار ما لم يؤمــروا بـه، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره، ولا ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيّعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابًا أو استحبابًا، فهم بين فعل المنكر أو ترك المنهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه، وترك ما أمروا به، فهذا هذا، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه) (315).
ويقرر شيخ الإسلام أن القتل عقوبة تعزيرية، ذهب إليها الإمام مالك(316)، وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم(317)، تشرع في حق (الداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد، فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (أينما لقيتموهم فاقتلوهم) (318)، وقال : (لئن أدركتُهم لأقتلنهم قتل عاد) (319).. وقال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عِسْل : (لو وجدتك محلوقًا لضربتُ الذي فيــه عينــاك) (320).. ولأن علي بن أبي طـالب رضي الله عنه طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ(321)، أول الرافضة، حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قُتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه و سلم قتل ذلك الخارجي ابتداءً، لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك عليٌّ قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعــة ظاهــرًا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم) (322).
وعقوبة القتل لا تدل على ردة صاحبها، فهو إنما (يقتل لكف ضرره عن الناس، كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرًا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره، قد يكون على هذا الوجه) (323)، وتتم هذه العقوبة بعد اليأس من صلاح الداعي إلى البدعة، وإقامة الحجة عليه، كما فعل المسلمون مع غيلان، فإنهم (ناظروه وبيّنوا له الحق، كما فعل عمــــر ابن عبد العزيز(324) رضي الله عنه، واستتابه ثم نكث التوبة بعد ذلك فقتلوه، وكذلك علي رضي الله عنه، بعث ابن عباس رضي الله عنهما، إلى الخوارج فناظرهم، ثم رجع نصفهم، ثم قاتل الباقين) (325).
كذلك فإن عقوبة الداعي، بأي نوع من العقوبات الزاجرة له ليست دليلاً على ما يلي :
أ ـ استحقاقه للإثم، فإنه قد يكون المعاقَب معذورًا، وفي هذا يقول شيخ الإسلام : (يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معذورًا فيها في نفس الأمر، لاجتهاد أو تقليد) (326).
ب ـ سلب العدالة منه، فإنه قد يكون المعاقَب عدلاً أو رجلاً صالحًا، (ومن هذا هجر الإمام أحمد الذين أجابوا في المحنة -أي محنة القول بخلق القرآن- قبل القيد، ولمن تاب بعد الإجابة، ولمن فعل بدعة ما، مع أن فيهم أئمة الحديث والفقه والتصوف والعبادة، فإن هجره لهم والمسلمون معه، لا يمنع معرفة قدر فضلهم، كما أن الثلاثة الذين خُلِّفوا، لما أمر النبي صلى الله عليه و سلم المسلمين بهجرهم، لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق، حتى قد قيل : إن اثنين منهما شهدا بدرًا، وقد قال : (كأن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم) (327)… فإن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل، لا يمنع أن يكون المعاقب عدلاً أو رجلاً صالحًا) (328).
أما غير الداعية ممن وقع في معصية أو بدعة، فإن حكمه حكم غيره من المسلمين، ولا أدل على ذلك مما وقع بين السلف من الصحابة والتابعين من اقتتال في الـجَمَل وصِفِّين، فإنهم كانوا (يوالي بعضهم بعضًا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك) (329).
——————————————————————————–
الأصل الحادي عشر : صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبع، وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم
فَصَّل شيخ الإسلام في هذه المسألة على ما يلي :
1 ـ (يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك، خلف مَن لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم(330) من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول : ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال) (331).
2 ـ (لو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة(332) وغيرهم) (333)، لأن (الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجـــل وحـــده، وإن كـــان الإمـــام فاسقًا… والصحيـــح أن يصليهــا ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلــف الحجــــاج(334)، وابن مسعــــود وغيـــره يصـلـــون خلف الوليـــد ابن عقبة(335)، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعًا، ثم قال : أزيدكم؟ فقال ابن مسعود : مازلنا معك منذ اليوم في زيادة، ولهذا رفعوه إلى عثمان(336)، وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه، لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال : إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال : يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم(337)) (338).
ومن كره الصلاة خلف الإمام الراتب المبتدع، فإنما كره لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والأصل أن من أظهر بدعة أو فجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين، وترك الصلاة خلفه يكون مشروعًا إذا حقق مصلحة، مثل أن يُؤثِّر هذا في توبته أو عزله، أو انتهاء الناس عن مثل ذنبه، ولم يفت المأموم التارك جمعة ولا جماعة، فمن فوّت ذلك من أجل البدعة، كان مبتدعًا مخالفًا للصحابة(339) رضي الله عنهم.
3 ـ (تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقًا أو مبتدعًا، وأمكن أن يصلى خلف عدل، فقيل : تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقًا، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبي حنيفة(340)، و قيل لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد(341)) (342).
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التفصيل (إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة، مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم، فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس، مثل مسألة الحرف والصوت -في صفة الكلام- ونحوها، فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعًا، وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس، فأما إذا ظهرت السنة وعلمت، فخالفها واحد، فهذا هو الذي فيه النزاع) (343).
——————————————————————————–
الأصل الثاني عشر : قبول توبة الداعي إلى البدعة
يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن البدعة مهما غلظت، ذنب من الـذنــوب، ومــا مــن ذنب إلا ويغفـــره الله تعـالـى، مستــدلاً بقولـه تعالـى : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا) (الزمر : 53)، قائلاً : هي (آية عظيمة جامعة، من أعظم الآيات نفعًا، وفيها رد على طوائف، رد على من يقول : إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته، ويحتجون بحديث إسرائيلي، فيه (أنه قيل لذلك الداعية : فكيف بمن أضللت) (344)، وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث، وليسوا من العلماء بذلك، كأبي علي الأهوازي(345) وأمثاله، ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وما يحتج به وما لا يحتـــج به، بل يـروون كل ما في الباب محتجين به، وقد حكى هذا طائفةٌ قولاً في مذهب أحمد أو رواية عنه، وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين، أنه تُقبل توبته كما تُقبل توبة الداعي إلى الكفر، وتوبة من فتن الناس عن دينهم، وقد تاب قادة الأحزاب، مثل أبي سفيان بن حرب(345)، والحارث بن هشام(346)، وسُهيل بن عمرو(347)، وصفوان بن أمية(348)، وعكرمة بن أبي جهل(349)، وغيرهم بعد أن قُتل على الكفر بدعائهم من قُتل، وكانوا من أحسن الناس إسلامًا، وغفر الله لهم، قال تعالــى : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف) (الأنفال : 38).. وعمرو بن العاص(350) كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين، وقد قال له النبي صلى الله عليه و سلم لما أسلم : (يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله؟) (351)) (352 ).. ومن البدع الغليظة التي نص شيخ الإسلام ابن تيمية على قبول توبة التائب منها، بدعة سب الصحابة(253) رضي الله عنهم، وبدعة الاتحادية ووحدة الوجود(254).
وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله غلط مَن ذهب إلى أن توبة الداعي إلى البدعة لا تُقبل، من جهة الدليل من الكتاب والسنة، فإن الله بيّن في كتابه أنه يتوب على أئمة الكفر، الذين أهم أعظم من أئمــة البــدع، فـقال تعالــى : (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) (البروج : 10). قال الحسن : (انظروا إلى هذا الكلام، عذّبوا أولياءه وفتنوهم، ثم هو يدعوهم إلى التوبة) (255). وقال تعالى عن المشركين : (فإذا انسلخ الأشهر الحُرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) (التــوبــــة : 5).. وقال تعالى : (قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ) (المائدة : 73-74).. وأما السنة فإنها دلت على قبول توبة القاتل، كما في حديث (الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل هل له من توبة، فدُلّ على رجل عالم، فقال : نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة) (256).. والقتل من الذنوب الكبيرة، ثم إنه ليس في الكتـاب والسنــة ما ينـافـي ذلك ولا نصوص الوعيد، بل علم يقينًا أن كل ذنب فيه وعيد، فإن لحوق الوعيد به مشروط بعدم التوبة، إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص، كالوعيد في الشرك وأكل الربا(257).
ووجّه رحمه الله أقوال القائلين بعدم قبول توبة الداعي إلى البدعة بما يلي :
أ ـ مَن قال : توبة الداعي غير مقبولة، فيعني : أن التوبة المجردة تُسْقط حق الله في العقاب، دون حق المظلومين(258).
ب ـ ومَن قال : البدعة لا يُتاب منها، فيقصد بذلك : (أن المبتدع الذي يتخذ دينًا لم يشرعه الله ولا رسـوله، قد زُين له ســوء عملـه فـرآه حسنًا، فهـو لا يتوب مادام يراه حسنًا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب، ليتوب ويفعله، فمادام يرى فعله حسنًا، وهو سيء في نفس الأمر، فإنه لايتوب) (259).
جـ ـ ومَن قال : إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، فإنه يقصد : إنه (لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر) (260).
وهكذا فما ورد مما يدل على عدم قبول التوبة، فمحمول على تلك المعاني، أو أن قائلي تلك الأقوال قالوها على وجه التغليظ على أهل البدع، لتنفير الناس من البدع، وذلك لقوة دليل من يقول بقبول التوبة.
——————————————————————————–
كتاب ( أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية) هو من منشورات كتاب الأمة – وزارة الأوقاف – قطر – موجود على موقع أوقاف قطر.
رحم الله شيخ الإسلام كم أنصف غيره ، ولم ينصفه غيره ، حتى ممن ينتسبون إليه تجدهم لا ينهجون نهجه في الإنصاف
وللمزيد والإطلاع على الكتاب أرجو الضغط
على هذا الرابط
https://arabic.islamicweb.com/sunni/bid3a_rule.htm
يرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــع للفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــدة
أذكر يوما أني قرأت في كتاب لعلوم الحديث، أن بعض الصوفيين قالوا لعبد الله بن المبارك: أتغتاب؟!!
قال : ((اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل؟!!))
وقال أبو تراب النخشبي الزاهد لأحمد بن حنبل: (( ياشيخ لاتغتب العلماء! ))
فقال له أحمد: ((ويحك! هذا نصيحه، ليس هذا الغيبة! ))
وقال أبوبكر بن خلاد ليحي بن سعيد( أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصمائك عند الله؟!! ))
فقال يحي( لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لم لم تذب الكذب عن حديثي!! ))
هذا مانقلته لكم من الكتاب الذي قرأته، بدون زياده أو نقصان.
* إذا هناك فرق بين الغيبة والنصح والتوجيه والإرشاد، هناك فرق بين أن النميمه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
اختكم اليتيمة.
وبارك الله فيج
وجعلة يا ربي بميزان حسناتج ان شاء الله