رقم الفتوى (4085)
موضوع الفتوى حكم تقبيل الحجر الأسود
السؤال س: نرى كثيرًا من الناس يتدافعون من أجل تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف، فهل تقبيله في غير ذلك واجب أم سُنَّة؟
الاجابـــة الصحيح أن تقبيل الحجر تابع للطواف، يُقبله أو يستلمه عند ابتداء الطواف وعند مُحاذاته في كل شوط، وكذا عند الانتهاء من الطواف وركعتيه إذا أراد الخروج إلى الصفا، فيُقبله إن قدر أو يمسه بيده ثم يُقبله أو يستلمه بعصا أو محجن ويُقبل المحجن. فإن عجز أشار إليه بيده عند مُحاذاته ولا يُقبل شيئًا، ولا يجوز له التدافع ولا شدة الزحام بل إن وجد سعة استلمه وإلا مضى، فأما تقبيله كقربة وعبادة فإن ذلك غير مشروع، فالذين يزدحمون عليه كل وقت وهم ليسوا محرمين وليسوا طائفين نرى أنهم مُبتدعة؛ فإنه حجر عاديٌ كما قال عُمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يُقبلك ما قبَّلتك، لكن جاء في الحديث: أن مسحهما ـ يعني الركنين ـ يحطُّ الخطايا، فيعتبر ذلك اتباعًا وتعبدًا، ويُقتصر على ما ورد به الشرع.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين