الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن حدود عورة المرأة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين، ولا يجوز لهم النظر إلى ما سوى ذلك، وهذا إذا لم تخش الفتنة ، فإن خشي المحرم الفتنة حرم عليه النظر إليها. ويجب التنبه إلى أن المحرمية لا تحل ما حرمه الله من التلذذ ، بل التلذذ بالمحارم أشنع من التلذذ بالأجنبيات. أما حدود عورة المرأة مع النساء المؤمنات فهي ما بين السرة والركبة ، لافرق في ذلك بين قريبات المرأة وغيرهن ، وأما عورتها مع النساء غير المؤمنات فهي كعورتها مع الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم.
و هذا هي عنوان الصفحة :https://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S…FatwaId&Id=599
و ان شاء الله أكون أفدتج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي إليكِ بعض فتاوى كبار العلماء حفظهم الله في لبس القصير وعاري اليدين أمام الأبناء الصغار وأنتي تقولين إنكِ تلبسين بدون كم أمام إخوانك الصغار فالحالة مشابهة لحالتك وإليكِ الفتوى وغيرها من الفتاوى تتعلق بهذا الأمر وفقكِ الله :
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن امرأة لديها أربعة أولاد وأنها تلبس أمامهم القصير فما حكم ذلك ؟ فأجاب بما يلي: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ولا تكشف عندهم إلا بما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط.
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن كثير من النساء يذكرن أن عورة المرأة من المرأة هي من السرة إلى الركبة فبعضهن لا يترددن في ارتداء الملابس الضيقة جدا أو المفتوحة لتظهر أجزاء كبيرة من الصدر واليدين فما تعليقكم ؟ فأجاب بما يلي: مطلوب من المرأة المسلمة الاحتشام والحياء وأن تكون قدوة حسنة لأخواتها من النساء وأن لا تكشف عند النساء إلا ما جرت عادة المسلمات الملتزمات بكشفه فيما بينهن هذا هو الأولى والأحوط لأن التساهل في كشف ما لا داعي لكشفه قد يبعث على التساهل ويجر إلى السفور المحرم والله اعلم .
وهذه فتوى للشيخ الجبرين حفظه الله :
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله عن حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من الجوانب أو القصيرة الأيادي ؟ الجواب : الثياب الضيقة التي تبين تفاصيل البدن فلا تجوز للمرأة فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار حيث يتبين حجم ثدييها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو نحو ذلك فاعتياد مثل هذه الأكسية يعودها على ذلك ويصير ديدنها ويصعب عليها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور وهكذا لبس القصير أو مشقوق الطرف بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام ولا يبرر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء لان اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد وفي لباس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة والله اعلم
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة أمام النساء ؟ فأجاب بما يلي : لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يجوز إلا عند زوجها فقط أما عند غير زوجها فلا يجوز حتى ولو كان بحضرة نساء لأنها تكون قدوة سيئة لغيرها إذا رأتها تلبس هذا يقتدين بها وأيضا هي مأمورة بسر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد إلا عن زوجها تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء كالوجه واليدين والقدمين ومما تدعو الحاجة إلى كشفة . فا الله الله في حياؤك يا أختاه إياك أن تخدشية فأنه أغلى ما تملكين ولا تكوني امعه كوني استقلالية ولا تكوني مقلدة وخاصة للكافرات العاهرات كوني قدوة حسنة وأنكري على من ترينها بتلك الملابس العاهرة . وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهذه فتوى أخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نفس الموضوع ,,,
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ ابن العثيمين في لبس الكم القصير خاصة
عند المحارم بالنسبة للمرأة؟
الجواب :
الشيخ: ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني
يضربونهم عدواناً وظلماً لا تأديباً وتقويماً ولهذا لم يقل يؤدبون بها الناس بل قال يضربون بها الناس،
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، قال أهل العلم في جملة ما قالوه في معنى قوله
صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات إن المراد بذلك الكسوة التي لا تستر إما لضيقها وإما
لخفتها ورقتها وإما لقصرها،
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف
إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن
تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم،
وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء،
وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة
فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع
حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة
إلى حد الكعب، ولكن إذا خرجت إلى السوق فإنها تستر حتى الكفين والقدمين
وها هنا مسألة يتوهم فيها بعض الناس ما ليس بمقصود من الشارع وذلك
أن بعض الناس توهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل
إلى عورة الرجل أن ذلك يعني أنه يجوز للمرأة أن تكشف من بدنها ما ليس بين السرة والركبة وهذا
فهم خاطئ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب اللابسة المنظورة وإنما خاطب الناظرة،
يقول لا تنظر إلى عورة المرأة، المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، وليس يعنى ذلك أن المرأة ليس
عليها من الثياب إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لم يفهمه أحد، وأي واحد يستطيع أن يقول إن
نساء المسلمين كن يقتصرن على لبس السروال أو إزار يستر ما بين السرة والركبة والباقي يكون خارجاً من يقول هذا؟
بل نساء الصحابة كما أسلفت عن شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله يلبسن
من القمص ما يستر ما بين الكف والكعب لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة اللابسة
إذا بدا شيء من عورتها عند قضاء الحاجة أو غير ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورتها.