يشترط لإيجاب الحج على المرأة البلوغ والعقل والإسلام والاستطاعة والحرية. ويزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فلا يجب عليها الحج: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم”، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: ”انطلق فحج مع امرأتك” أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة، وهذا في حج الفريضة، أما حج النفل فلا يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقا
وقد أفتى بذلك الشيخ ابن باز وغيره من العلماء المعروفين من أجاز السفر إن أمنت المرأة على نفسها وهذا مما لا دليل عليه،وأما أن عن بطلان الحجة فهذا غير صحيح على الراجح ولكن هذا حج لمن استطاع اليه سبيلا و العمرة يجوز التبرع بكل تكلفتها او بجزء منها
سفر المرأة بدون محرم مسالة خلافية من المسائل الخلافية التي لم نجد وقوع الإنكار و الجدال فيها ، فهي من عامة الخلافيات
و قد ذهب الشافعية إلى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا أمن الطريق ، فقد نظروا لعلة الحكم و أداروا معها الحكم نظرا للسفر من زمان كان برا و الان صار امنا جوا و سريع
و هذا أولى عندي من مذهبنا ـ الحنفي ـ في هذا الفرع ، و يشهد له ما أورده أخونا البيطار
و لقوله صلى الله عليه و سلم(( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) سفر المرأة من غير محرم ليوم وليلة فيه نصوص صريحة بالنهي عنه ، ولكن قد ثبت في حديث الضعينة(حديث حاتم) ما قد يستدل به على جوازه !! فهل هناك حالات يمكن الفتوى بجواز سفر المرأة بدون محرم اذا انتفت العلة من النهي او ضعف احتمال وقوعها مع شدة الحاجة الى تحصيل المصلحة من السفر مع عدم وجود المحرم.
كسفرها بالطائرة .
سفرها مع جمع غفير من النساء .
سفرها الى بيت اهلها في حال عدم تمكن الزوج من الدخول الى البلد نفسه لاسباب أمنية.
وقد رأيت فتوى بخط شيخنا بن جبرين يجيز فيه الحالة الاخيرة حيث يكون السفر بالطائرة ،ولكن للاسف فقدت النسخة التي كانت ممهورة بتوقيعه وخطه المميز
أقوال المبيحين لها في الخروج بلا محرم بشروط :
قال النووي في المجموع (8/ 341) : " قال الماوردي : ومن أصحابنا – أي الشافعية – من جوّز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب ، قال : وهذا خلاف نص الشافعي :
قال أبو حامد : ومن أصحابنا –أي الشافعية – من قال : لها الخروج بغير محرم ،في أي سفر كان واجباً أو غيره ..وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون .
وقال بعض أصحابنا ، يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمناً ، وبهذا قال الحسن البصري وداود "
وقال مالك : لا يجوز بامرأة ثقة ، وإنما يجوز بمحرم ، أو نسوة ثقات .
الترجيح :
لا ريب أنّ الراجح في هذه المسألة هو القول الأول لصراحة الأدلة وصحتها ووفرتها وليس فيها تفريق بين سفر وسفر ولم تتوقف على أغراض السفر أو دوافعه . خاصة لغرض ديني يكسب فيه اجر كل حرف و سعي
وليس مع أصحاب هذا القول أي دليل يُعتَدُّ به وليس ثمة إلا اجتهادات لا تُسلّم و الله اعلم ما في السرائر
[/B]
تفضلن بزيارة موضوعي
https://forum.uaewomen.net/showthread.php?t=423279