تخطى إلى المحتوى

ماحكم التأمين الصحي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بنات اللي تعرف شويعنى التأمين الصحي وماحكمه في الاسلام؟

ماحكم إجبار جميع الموظفين العاملين في الشركة بعمل تأمين صحي لهم ؟

اختي هذا سؤال قريب من سؤالج… والفتوى معه

السؤال: ما حكم التأمين الصحي لمن يريد أن يؤمن من ماله الخاص له ولعائلته؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .

التأمِين الصِّحِّي لا يَخْتَلِف في حُكْمه عن التأمِين التِّجَاري على الممتَلَكَات .
وهو مُشْتَمِل على الغَرر والْجهَالَة ؛ وذلك أن الشَّخْص الْمُؤمَّـن له يَدفَع مبلغا يسيرا مِن الْمَال ، وقد يَتَعالَج بأكثر مِنه ، وقد لا يَحتاج إلى العلاج لِعِدَّة سَنوات ، فهذا الْمَال الذي دَفَعه ليس على عِوض مُعيَّن بل على شيء مُتوقَّع ، وعلى شيء مُحتَمَل الْوُقُوع وعَدَم الوُقُوع .
ففيه أكْل أموال الناس بالباطِل مِن قِبَل تِلك الشركات ، ولا يجوز التعاون على الإثم والعُدوان .

والتأمين مُشْتَمِل أيضا على الْمَيْسِر ؛ وذلك أنه يُؤخذ مبلغ يسير مِن عَدد كبير ، فيجتمِع الْمَال الكثير بأيدي شَرِكات التأمين ، ثم تُعطِي الواحد أو العَدد القليل مبلغا يسيرا بالنسبة لِعموم الْمَبَالِغ التي اجْتَمَعتْ عِندها .

والتأمين فيه نَوْعي الرِّبا : رِبا الفضل وربا النسيئة !
وذلك أن الشركة تَأخذ مالاً يسيرا وتدفع أكثر منه ، فهذه زِيادة بلا مُقابِل .
ولو دَفَعَتْ له مِثل مَا دَفَع ، فيَكون ربا نسيئة . كما بيَّنه الشيخ البسام رحمه الله .

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله عن التأمين التجاري على الأرْواح والْمُمْتَلَكات : وهذا النوع من التأمين التجاري ذي القسط الثابت ، حَرَّمَتْه جَمِيع الْمَجامِع الفقهيّة ، وغالب فقهاء العصر . .

وسُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
العلاج الصحي في الولايات المتحدة حيث أُقيم مُرْتَفِع جِدًّا ، وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يُعالجوني ، وإذا أرَدت أن أدفع علاجي فسوف أُفْلِس وربما أُسْجَن ! فهل هذا يعتبر عذرا فيالدخول في التأمين الصحي الذي هو نوع من الميسر نظرا لأنه لا يوجد تَأمين شرعي ولاقُدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية الموجودة في بعضالبلدان؟

فأجاب رحمه الله :
مَا دام الرَّجُل يَعْلَم أن هذا مِن الْمَيْسِر فإنه لا يَحِلّ ؛ لأنه مِن عَمَل الشيطان ، فليعتمد على الله ويتوكل عليه ، فإن من يتوكل على الله فهو حَسْبُه ، ومن يتق الله يجعل له مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، فلا يجوز له أن يَدْخُلفي التأمين . اهـ .

وإذا أُلْزِم الشخص بالتأمين فليس له أن يأخذ إلاَّ مثل ما أعْطَى ، فليس له أن يأخذ زيادة على ما دَفَع مِن مبالغ للتأمين ، ويَستوي في ذلك التأمين التجاري والتأمين الصِّحِّي .

وفي قَرارت مُجَمّع الفقه الإسلامي ما يلي :
أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مُفْسِد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعًا .

هذا والله اعلم…

ان شاء الله قدرت افيدج ولج مني ارق التحايا

يعني التأمين الصحي اللي من الجامعة حراااااااااااااام أفيدونا يزاكم الله خير

يزاج الله خيرا

والله ………. يا الله توني ادري…
الله يستر من اللي ياي …

يعني التأمين الصحي اللي من الجامعة حراااااااااااااام أفيدونا يزاكم الله خير

التأمِين الصِّحِّي لا يَخْتَلِف في حُكْمه عن التأمِين التِّجَاري على الممتَلَكَات .
وهو مُشْتَمِل على الغَرر والْجهَالَة ؛ وذلك أن الشَّخْص الْمُؤمَّـن له يَدفَع مبلغا يسيرا مِن الْمَال ، وقد يَتَعالَج بأكثر مِنه ، وقد لا يَحتاج إلى العلاج لِعِدَّة سَنوات ، فهذا الْمَال الذي دَفَعه ليس على عِوض مُعيَّن بل على شيء مُتوقَّع ، وعلى شيء مُحتَمَل الْوُقُوع وعَدَم الوُقُوع .
ففيه أكْل أموال الناس بالباطِل مِن قِبَل تِلك الشركات ، ولا يجوز التعاون على الإثم والعُدوان

يسري عليه نفس الحكم يا اختي الكريمه لانج انتي بتدفعين بس مب اكيد انج بتمرضين وبتتعالجين عندهم فالجامعه فهم ياكلون اموال الناس بالباطل بهذي الطريقه .. ويمكن تمرضين الله لا يقول وتتعالجين باقل من الي دفعتيه وبجذه باقي البيزات تعتبر ربا .. حصلو اكثر من اللازم

لا يوجد فقيه واحد أباح التأمين إباحة مطلقة؛ فلم يفتح أي فقيه الباب على مصراعيه، أعظم من قال بإباحة التأمين وأشهرهم وأبلغهم هو الفقيه العلامة الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله، هو أول من نادى بذلك بقوة،

التأمين بشتى صوره وأشكاله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه .
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال .

وهذه فتوى اخرى

عن التأمين الصحي، وأن تكاليف العلاج رفيعة جدًا، والجواب أن التأمين كله بدعة وعمل حادث، لا أصل له في الشرع، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد، وذلك أنه داخل في الغرر، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وهذا الوصف ينطبق على شركات التأمين، فإنها تفرض على الشخص ضريبة شهرية أو سنوية، وتأكلها سواء احتاج إليها الشخص أم لا، ولا تردها عليه، ولو دفعها عدة سنين ولم يحتج إليها، مما يحمل الكثير على التهور، والوقوع في الأخطار، لتدفع عنهم الشركة ما أخذت منهم، وفيه الغرر على الشركة، وعلى الأفراد، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله، ويجتنب أسباب العطب والهلاك والتلف، ويحافظ على الصحة، ويحمي نفسه مهما استطاع، ليسلم من الأمراض ومن الحوادث والأعراض، فإذا أصابه شيء بقضاء وقدر فإن عليه الرضا بالقضاء، وعليه أن يفعل الأسباب المباحة في التداوي، ويصبر على تكلفة العلاج، فهو أيسر من فعله مع أهل التأمين بدفع أموال كثيرة، وقد لا يحتاج إلى الشركة فتذهب تلك الأموال بلا فائدة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

وهذي فتوى اخرى مؤكده للحكم:

فالتأمين المباح شرعاً هو التأمين التعاوني؛ وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيَّناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معيَّن، كما هو الشائع عند سائقي سيارات الأجرة والباصات السفرية؛ ووجه جوازه أنه من عقود التبرعات التي يقصد منها المواساة والتعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر؛ ففعلهم هذا داخل في عموم قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)

أما التأمين القائم على دفع قسط ثابت من قبل الشخص المؤمَّن له إلى جهة معينة وهي شركة التأمين؛ وتتعهد الشركة بموجب ذلك دفع مبلغ معيَّن عند تحقق خطر معيَّن ـ حسب العقد ـ من حَرَقٍ أو غَرَقٍ أو هَدْمٍ أو سرقة ونحو ذلك، ويكون العوض المدفوع إما إلى شخص المؤمَّن له أو ورثته؛ كالذي تفعله شركات التأمين على الحياة أو السيارات أو المباني؛ وعقد التأمين ـ بالصورة هذه ـ عقد فاسد قد أحاطت به عوامل البطلان من كل جانب، لكونه عقد معاوضة لا تبرع، وقد خالف الشريعة الإسلامية من وجوه عدة منها:

أولاً: اشتماله على الغرر الفاحش المؤثر في عقود المعاوضات المالية؛ حيث يدفع الشخص المؤمن القسط الثابت، ثم هو لا يدري ـ وقت العقد ـ مقدار ما يعطي أو يأخذ؛ فقد يرجع إليه المال الذي دفعه أضعافاً مضاعفة، وذلك في حال حصول الحادث المشروط في العقد، وقد يضيع عليه ماله الذي دفعه، وكذلك شركة التأمين قد تغرم القسط أضعافاً مضاعفة، وقد تنال مال الشخص المؤمَّن له في غير مقابل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

ثانياً: اشتماله على الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة؛ حيث ينطبق على هذا العقد تعريف الربا الذي هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال، فلو أن الشركة دفعت للمستأمن أو لورثته أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، ثم إنها تدفع ذلك بعد مدة من دفع المستأمن القسط فيكون ربا نسيئة، وكلاهما حرام داخل في عموم قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله…)

ثالثاً: اشتماله على أكل أموال الناس بالباطل؛ حيث تلتزم الجهة المؤمَّن لديها ـ الشركة ـ بضمان الشيء التالف بالغرق أو الحرق أو الهدم أو التلف أو السرقة دون أن تكون متسببة في ذلك ولا مباشرة له، وقد قال سبحانه (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)

رابعاً: في عقد التأمين بالصورة الشائعة الآن تحريض للناس على أسباب الفساد؛ حيث يعمد كثيرون إلى الاستهتار بأرواح الناس وممتلكاتهم؛ لعلمهم بأن شركة التأمين ستضمن ما يكون من تلف للأموال أو إزهاق للأنفس (والله لا يحب الفساد)

خامساً: في عقد التأمين بالصورة الشائعة الآن شبه من الميسر؛ حيث يدفع الشخص المؤمَّن له مالاً، ويتوكف أن يرجع إليه أضعافاً مضاعفة، وقد لا يرجع إليه شيء أصلاً، وهذا هو القمار؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية مالية، والغُنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، أو الغرم بلا جناية أو تسبب فيها؛ وقد قال سبحانه (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)

وهذا الحكم يسري على التأمين الصحي مثلما يسري على غيره من أنواع التأمين ـ سوى التعاوني ـ إذ قد تحقق فيه الغرر والربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل؛ فلربما يدفع شخصٌ الأقساط زماناً طويلاً ولا يحتاج إلى علاج، ورب آخر لا يدفع إلا يسيراً ثم يصاب بداء عضال يحتاج علاجه إلى مال كثير، يربو على ما دفعه أضعافاً مضاعفة.

ولو استدل بعض الناس على جوازه بأن فيه تحقيقاً لمصالح الناس، والشريعة ما جاءت إلا لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فإن الجواب على ذلك أن المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها لا اعتبار لها؛ لأن الشريعة لم تلغها إلا لغلبة جانب المفسدة فيها على جانب المصلحة، وإن بدا للناس خلاف ذلك؛ ويشهد لهذا قوله تعالى (ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) فلم تعتبر المصلحة في الخمر والميسر لكونها مرجوحة في جانب المفسدة الكبيرة. ولو استدل بعضهم بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) فالجواب أن المباح في كسب المال من طرقه المشروعة أكثر بكثير من المحرَّم، وليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرَّمه الشرع من التأمين. وقد يقول بعضهم: إن هذا أمر متعارف عليه في دنيا الناس اليوم من غير نكير فوجب القول بإباحته!! والجواب على ذلك بأن العرف لا اعتبار له إذا خالف الشرع، وكذلك لا اغترار بكثرة الواقعين فيه؛ فإن الله تعالى قال (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله).

والبديل الشرعي لذلك أن يُشجَّعَ المسلمون ـ أفراداً وجماعات ـ على التأمين التعاوني، وتُعمَّمَ فكرته على سائر المدن والقرى بحسب الأخطار التي يراد تغطيتها، والفئات التي يراد استفادتها منه؛ فيكون هناك قسم للتأمين الصحي، وآخر ضد العجز والشيخوخة، وثالث للباعة المتجولين، ورابع للتجار، وهكذا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.