تخطى إلى المحتوى

هذا عن حجب صوت الإقامة عن الخارج وهذا مجرد من باب المذاكرة .!

  • بواسطة

هذا عن حجب صوت الإقامة عن الخارج وهذا مجرد من باب المذاكرة …!

بقلم: فضيلة الدكتور/ هاشم بن حامد الرفاعي، دولة الإمارات العربية المتحدة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد:

فسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الافاضل، ومذهبنا هو إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الإتحاد والتوحيد، حبانا الله – عز وجل – بأولياء أمر ذو عقول ثاقبة استقامت عليها – ولله الحمد – البلاد والعباد، وعليه، بتنا نعيش في هذه الدولة المباركة بحريه موجهة مما ضمنت لنا حرية الكلمة والتناصح بين السائل والمسؤول، ولله الحمد والمنة.

لقد طالعتنا جريدة الاتحاد الغراء (في عددها 12261 الصادر يوم الخميس 3 صفر 1445 ( 29 /1/ 2024 م، ص 7 )) بمقال نشرته نيابة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بعنوان: "عدم استخدام مكبرات الصوت لإقامة الصلوات يستند إلى الفقه والسنة".

وأني كقارئ للجريدة، ولنشر المقال علنا فيها، فهمت بأنه يجوز لمثلي المداخلة فيها وفي غيرها ايضا علنا، لاسيما وقد مكننا اولياء أمورنا (حفظهم الله) من الأمر بالمعروف خلال الضوابط الشرعية. ولقد وقفت على أسلوب المقال ومضمونه الذين يؤكدان الحرفة في الصياغة بجانب حرص الهيئة على التمسك بالشريعة الإسلامية المعتمدة على القرآن والسنة وعلى المفهوم الصحيح لعلماء أجلاء منهم من قضى نحبه ومنهم من لربما شارك في صياغة القرار أو المقال، وكلهم كرام. ولكني رأيت لو أذاكر سياق القرار وسباقه ولحاقه مع المعنيين، فأحلل امامهم الحقائق المتعلقة ثم اترك لهم صفوة القرار النهائي، مع توقيري التام ومحبتي لهم ولكل من وراء هذا القرار صياغةً وتعليلا وتدقيقاً وإصداراً ونشراً….

وبدايةً بودي أن أنوه عن العنوان الذي نشر تحته القرار، ذكر فيه بأنه "يستند إلى الفقه والسنة"، وأرى لو قيل فيه "يستند إلى الكتاب / أو القرآن والسنة" لكان أفضل، ولكني أحسبه مجرد زلة بنان. لان الفقه يعتمد على السنة ايضا ويستبط منها كما يستنبط من القرآن الكريم وهي رديفه في الفقه. أما فيما يتعلق بالأدلة التي اعتمد عليها المقال فمنها ما هو عام ومنها ما هو مخصوص للحث على المواظبة على الصلاة والتبكير اليها لا لتعريف الوسيلة لذلك.

اولا، تركيزنا على اخفات صوت الاقامة كما ذكر القرار "مراعاة للمصلحة العامة وان الأمر مطلوب من الناحية الشرعية للحؤول دون حدوث أي تشويش"، اي تشويش قد يسببه صوت الإقامة لثوان معدودة في حين صوت الأذان المستغرق مدة أطول تتراوح مابين دقيقتين الى ثلاث لا يحدث تشويشا يستدعي الإستدراك؟

أما بالنسبة لما قالته الهيئة في بيانها الصادر: " إنه تبين لها من الأحاديث النبوية وأقوال الأئمة أنه أصبح من المعلوم في عصرنا أن المساجد في المدن والحواضر في العالم الإسلامي تؤذن عبر المكبرات الخارجية على مآذن المساجد وتقيم الصلاة بعد مدة محددة معلومة من الأذان، فإذا اقتصرت الإقامة على إسماع الحاضرين داخل المسجد وفي رحابه وساحاته عبر المكبرات الداخلية، فإن هذا هو السنة النبوية وعمل الصحابة والعلماء عبر العصور"، فالشق الأخير والخاص بالاقامة تدحضه الادلة الصحيحة المختصة كما يدحضه الواقع ابا عن جد، هذا لأن الأمر قد حدث مثله في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – فأن الإقامة كانت تسمع من الخارج، كما سيأتي!

ثانياً، عن الإجماع أنه انعقد حول الأذان بأنه من شعائر الدين الظاهرة وهو اعلام بدخول وقت الصلاة…، فليس فيه ما يتعارض والاقامة من مكبر صوت.

ثالثا، وبالنسبة لمناقشة العلماء في الماضي حول الأذان والإقامة، لم يكن عن امر تسميع الاقامة للخارج انما كان عن مكان الاقامة، هل تكون في مكان الاذان (من على المنارة) أم في محل الصلاة (داخل المسجد) وهذا هو المقصود من مضمون الحديث الذي – ذكره القرار – رواه ابن ابي شيبة: "من السنة الأذان في المنارة والاقامة في المسجد وكان عبدالله بن مسعود يفعله". ثم ان (عبدالله) المقصود في الحديث ليس كما ذكر القرار بأنه ابن مسعود انما هو (عبدالله بن زيد)، وليس في الحديث ما يشير الى اخفات صوت الاقامة انما عن مكانها والا لقيل ان الاذان ايضا ينبغي ان يكون من على المنارة – لا محالة – ولا يجوز في داخل المسجد. ثم لو فرضنا – جدلا – ان المقصود من الحديث هو نفس المقـصود في القرار لواجهنا فعل عبدالله بن زيد بما ورد في صحيح ابي داوود (ورقمه 527) عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهم – حيث قال: "كنا اذا سمعنا الاقامة توضأنا ثم خرجنا الى الصلاة". وهذا كأنه منبثق من حديث النبي – عليه الصلاة والسلام – كما سيأتي الاحتجاج بمدلوله، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، متفق عليه، وزاد مسلم في رواية له: "فإن احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة ".

رابعا، وأما بخصوص صوت الإقامة وأنه ينبغي أن يكون اخفض من صوت الاذان فهذا – حسبما نعلم – لا اشكال فيه ومؤكد في كل مساجد الدنيا لأن إذا أذن المؤذن يجتهد في مد صوته ورفعه وإذا أقام للصلاة أقام حدراً اومرتلا و بصوت عادي.

خامسا، أما بخصوص حديث امنا عائشة – رضي الله عنها وأرضاها – نعتت النبي – صلى الله عليه وسلم – في بيته بأنه "كان يكون في مهنة اهله فإذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة" (صحيح البخاري)، وفي رواية اخرى (في فيض القدير وغيره) وفيها عمران القطان، وثقه الإمام احمد: "خرج كأن لا يعرفنا"، فهذا يدل على المبادرة للتهيئة لصلاة وليس للخروج حالا إلى المسجد حال الأذان لأن من المعلوم للجميع انه – عليه الصلاة والسلام – أمّ أصحابه في المدينة (13 سنة) حتى مات – صلى الله عليه وسلم – ومن سننه كإمام كان يحضر عند الإقامة ليأمر المؤذن ليقيم للصلاة، ولهذا ما كان يصلي سننه القبلية وكذلك البعدية إلا في البيت؛ (أنظر – غير مأمور – صحيح البخاري). وفي صحيح البخاري، انه – صلى الله عليه وسلم – قال: "فصلوا ايها الناس في بيوتكم، فإن افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة". وقال ايضا: "افضل صلاتكم في بيوتكم الا المكتوبة" (اخرجه الترمذي)، وقال كذلك: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر…" (صحيح الجامع).

ومن المعلوم أن من السنة أن يذهب الإمام للمسجد عند الإقامة وأن الأذان من شأن المؤذن والإقامة يأمر بها الإمام وتسمى الإقامة بأذان وقد قال – صلى الله عليه وسلم – "بين كل أذانين صلاة… لمن شاء" (اخرجه البخاري). وهذا مشروع لعامة الناس لمن في المسجد ولمن في خارج المسجد مما يؤكد أهمية سماع الإقامة من الخارج ويؤكد هذا ما قاله النبي – صلى الله عليه وسلم – في الحديث المتفق عليه الذي مر بنا: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". وليس في هذا أي غموض في أن هذه الارشادات النبوية ليست لمن يكون في داخل المسجد إنما لمن يكون في بيته أو في مصلحته او في طريقة. وفيها ينهى – عليه الصلاة والسلام – القادم الى المسجد للصلاة من الركض ويأمره أن يمشي مشيا غير مخل لمظهر المسلم وادابه، وأنه ينبغي عليه أن يأتي للصلاة بأدب وخشوع وسكينة ووقار.

سادسا، ثم اننا في دولتنا المباركة منذ قيام الإتحاد إلى يومنا هذا لم نألف هذا المقصود والمنشود في القرار، ثم ربما من المستساغ ان تستثنى العاصمة لطبيعة مسؤوليتها… فيحجب صوت الإقامة في مساجدها عن الخارج ولكن ذلك لا يستلزم التعميم!والناس قد لا تستهجن تطبيقه بالنسبة للعاصمة فذلك لأنهم يقدروا ثقل مسؤوليتها وكثافة احضانها للسفراء والقناصلة والضيوف والأجانب والسفرة… وإن كان لا احد يستطيع ان يزعم ان من الممكن في بلادنا الاجماع على هذا الصدد وعلى التسليم لهذا الاستثناء. اما بالنسبة للإمارات الأخرى فياترى ما المحظور الشرعي أو العرفي أو المجتمعي حتى نصر على إخفات الإقامة المستلزم لامحالة لإخفات صوت الصلاة المكتوبة (لمجرد خمس مرات في كل يوم) وصلاة التراويح (مرة واحدة في العام)… إلى أن نأتي مثلا إلى توحيد الأذان حتى لا يكون في كل مسجد مؤذن فيأتي الإمام للمسجد مخالف السنة في إتيانه مبكرا قبل المصلين عوضاً من أن يأتي عند الإقامة، فيأتي قبل الأذان ليفتح المكبر ثم ليطفئ المكبر بعد انهائه الصلاة في حين أن الإمام بمثابة النبي – صلى الله عليه وسلم – في إمامته وماكان – عليه الصلاة والسلام – يصلي السنن القبلية الا في بيته وما كان يخرج منه للمسجد الا عند الاقامة… لينصرف – حسب ظرفه التالي – ليؤدي السنن البعدية ايضا في بيته، كما صح عنه – صلى الله عليه وسلم – كل ذلك.

سابعاً، ثم بالنسبة للتوقيت بين الأذان والإقامة، ليس كل الناس سواسية في الاتيان للمسجد ولهذا قال – عليه الصلاة والسلام: "فإن احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة " (صحيح مسلم). فليس الكل قادر أن يحضر في نفس الوقت، في بداية الوقت المحدد بعد الأذان او في غضونه. لو أخذنا مثلا موظفي الوزارات/ أو الإدارات/ أو الدوائر الذين يقرب مقر عملهم من المساجد (وكثير ماهم) فيقومون على حوائج الناس حتى يسمعوا الإقامة فينصرفوا فيجمعوا بين الحسنيين وإلا لو انفض الجميع خلال الوقت المسموح ما بين الأذان والإقامة وهبوا للحاق بالصلاة لخليت مثل هذه الدوائر وتعطلت مصالح الناس أو فاتت الناس الصلاة، ولذا في هذا علة لطيفة تشير إلى أهمية سماع الإقامة بالنسبة للناس في مثل هذه المؤسسات.

ثامناً، وهذا بيت الله الحرام أفضل البقاع وأفضل المساجد ونسمع فيه ومنه أحلى أذان وأمتع قراءة في مكة المكرمة ومع ذلك نجد هناك مساجد قريبة منه مثلما هي قريبة من بعض وأذانها يسمع من مؤذن خاص بها وإقامتها تسمع وصلاتها تسمع مثل اذآنها. ولازلنا نسمع في بعض نواحي بريطانيا من على شوارعها المزدحمة (لا تحضرني اسماءها في الحاضر) ظاهرة صوت الأذان والإقامة والصلاة (وتلك اماني الجميع هناك) اللهم تتدخل الجهات المختصة في موازنة ذبذبات الصوت لئلا يزعج القريب ولا يفوت سمع البعيد. ولربما تجدر الإشارة إلى أن من المناسب هنا ان يتدخل اصحاب القرار فينضموا صوت المآذن / مكبرات الصوت لكي لا يشوش مسجد على آخر في اي شعيرة كانت وهذا الذي وقفت على وصايا اهل العلم المتكررة في شأنه.

تاسعا، ولازلنا نسمع في الشام أذان عند الفجر فيتبعه تذكير للفجر ويلي التذكير اذان للفجر ثم الإقامة المسموعة وكذلك الصلاة، وكل ذلك ذكرى للناس حتى قيل عنهم أنهم أخطأوا في المبالغة في التذكير لجلب الناس للصلاة (لما ابتدعوه) ولكن تبقى في ذلك دلالة على ان الناس بحاجة الى تذكير متخلل ومتكرر ودائم، اذن كيف يقرر لدينا لأن نعتمد على سماع الأذان فقط من دون إقامة مسموعة وبالتالي لا اصوات للصلوات مرفوعة ثم نأتي ونقول اننا نحضهم ونذكرهم ونوصيهم بالصلاة في المسجد؛ وكيف ذلك ونحن نعيش في عالم أشغلتنا الحياة فيه من جميع وشتى نواحيها وألهانا رغد العيش عن كثير من واجباتنا وعلى رأسها اقامة الصلاة.

عاشرا، ثم والقاعدة الشرعية: "اثبت العرش ثم انقش". واستئناسا بها، فحض الناس لإقامة الصلاة في المسجد وللتبكير اليها لم يكن قط من خلال إخفات صوت الإقامة الذي فيه نوع من التنبيه للمؤمن الغافل، والمولى – جل وعلا – كما في سورة الذاريات، الآية 55 – يقول: ((وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)). ولقد سن النبي – صلى الله عليه وسلم – لنا قبل الفجرالأذان الأول "لإيقاظ النائم وتذكير القائم" وفرق بين مؤذن الفجر الأول والثاني فبلال يؤذن من الليل وابن أم مكتوم يؤذن للفجر، ثم تأتي الاقامة فيسمعها الناس (كما مر بنا) – وما ذلك إلا لأجل تخليل المصلي بالتذكير من لحظة لآخرى.

وأخيرا، كلي أمل في الله، في أن يقبل مني الأخوة هذه المذاكرة معهم نيابة عن الكثرة ليبحثوا النظر أكثر في قرارهم النابع من قصد حسن وحرص شديد على التمسك بالكتاب والسنة قولاً وعملاً وفعلاً؛ وقد قال عمر الفاروق الخليفة الراشد – رضي الله عنه – ومتعمدا اخترت معناه لا لفظه: مراجعة الحق خير من التمادي في عكسه (أنظر رسالته الى ابي موسى الأشعري في القضاء وآدابه). بل إننا نتوقع منهم في قراراتهم ابداء وتجسيد ما قاله الخليفة الراشد، عثمان بن عفان – رضي الله عنه وأرضاه – "أن الله ليزع في السلطان ما لا يزع بالقرآن" وللمصلحة العامة شرع الأذان الثالث في يوم الجمعة وما ذاك إلا لتكرير التذكير للناس وحضهم به على الصلاة لكي لا يترك للناس أي حجة في عدم سماع التذكير، فأصبح هنا الأذان أذانا مشروعا لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضو عليها بالنواجذ…" (اخرجه احمد وابوداوود والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح الجامع).

هذا والله اعلم، وصلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وآخر دعوانا: "ان الحمدلله رب العالمين". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتبه: د. هاشم الرفاعي، هـاتف محمول: 00971506479066
بريد الكتروني:h.arref[email protected]

تسلميين حبيبتي,,,

وربي يجزييج الف خير,,,

والي يبغي الصلااه ما تفووته الغاليه ^_^

سبحان الله

يارب يلغون هالقرار
والله احس بقهر

بارك الله فيج و بالشيخ … و ان شاء الله يلغون القرار …

الصراحة أنا ما أعرف ليش ها القرار ظهر و تم التنفيذ !!!!!!! و الله يستر على بلادنا و يحفظها !!

بااارك الله فيييييييييييييج

الله استانست في غيووور الحمدلله

خليجية المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الطنيجي خليجية
بارك الله فيج و بالشيخ … و ان شاء الله يلغون القرار …

الصراحة أنا ما أعرف ليش ها القرار ظهر و تم التنفيذ !!!!!!! و الله يستر على بلادنا و يحفظها !!

بصراحا قاهرني وشاغل الي ليش سار هالقرار وتطبق.

هناك أدله وااااااااضحه على وجوب رفع الاقامه …

ومن أدلة ذلك ما يلي :

1- حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة ". ومعلوم أن هذا في من هم خارج المسجد.

2- ما جاء في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي . وهذا يدل على أنهم كانوا يرفعون الصوت بها حتى يسمعها من هو خارج المسجد.

3- أن الإقامة أحد الأذانين فاستحب رفع الصوت بها كالآذان لإسماع الغائبين أيضا.

.
.

الله المستعان ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.