فالصوم :
هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ؛
قال تعالى : "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل"( البقرة187).
ومفطرات الصوم أنواع :
المفطر الأول :
الأكل والشرب .
المفطر الثاني :
ما كان في معنى الأكل والشرب ، وهو ثلاثة أشياء :
أولاً :
القطرة في الأنف ، التي يعلم أنها تصل إلى الحلق ، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه
وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " أخرجه مسلم
من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفهم أنه لو دخل الماء من الأنف إلى الجوف فقد أفطر .
ثانياً :
مما يدخل في معنى الأكل والشرب : المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من طريق الفم ، أو الأنف .
و كذا الإبر المغذية ؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها ، ولذلك فإن المريض يبقى على
المغذي أياماً دون أكل أو شرب ، و لا يشعر بجوع أو عطش .
ثالثاً :
مما يدخل في معنى الأكل والشرب : حَقن الدم في المريض ؛
لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه .
المفطر الثالث :
الجماع ، وهو مفطر بالإجماع .
المفطر الرابع :
إنزال المني باختياره بمباشرة ،
أو استمناء ، ونحو ذلك ؛ لأنه من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها كما في حديث
أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" يدع شهوته ، وأكله ، وشربه من أجلي " متفق عليه .
ومعلوم أن من فعل ذل ذلك عامداً مختاراً ، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها .
أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع .
المفطر الخامس :
التقيؤ عمداً ، وهو مفطر بالإجماع .
المفطر السادس :
خروج دم الحيض والنفاس ، وهو مفطر بالإجماع .
فمتى وُجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت ،
أو كانت حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها ، و تكون مفطرة ذلك اليوم .
ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد.
ويــزاااج الله خيــر..
ومبروك عليج الشهر