1. عند الشروق.
2. عندما تضيف الشمس إلى الغروب.
3. عندما تكون الشمس في كبد السماء.
تحرم الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لمن لم يكن شارعاً فيها سواء كانت فرضاً أونفلاً، قضاء أوأداء، تتراوح فترة التحريم هذه بين خمس وعشر دقائق على الأحوط.
4. من بعد صلاة الفجر إلى أن تحل النافلة حيث ترتفع الشمس مقدار رمح.
5. من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
وفي هذين الوقتين يحرم النفل المطلق غير المقيد، ويجوز:
أ. أداء الصلاة الحاضرة لمن لم يصلها وقضاء الفائتة والمنذورة.
ب. الصلوات ذوات السبب في أرجح قولي العلماء، نحو تحية المسجد، ركعتي الطواف، صلاة الجنازة، والعيد، والكسوف، وسجود التلاوة، والشكر.
6. عند طلوع الإمام المنبر لخطبة الجمعة إلا لمن جاء المسجد متأخراً فله صلاة تحية المسجد في هذه الحال والإمام يخطب، وعليه أن يتجوز فيها في أرجح قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".
الأدلة على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وما يُستثنى من ذلك
1. عن جابر رضي الله عنهما قال: "جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناسَ يوم الجمعة، فقال: أصليتَ يا فلان؟ – يعني تحية المسجد – قال: لا؛ قال: قم فاركع".
2. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".
3. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".
4. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب".
5. وعن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أونقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب".
6. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحداً يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحرَّوا طلوع الشمس ولا غروبها".
العلة في النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة
سداً لذريعة الشرك وقطعاً لمشابهة الكفار في الظاهر.
عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قلتُ: "يا رسول الله أخبرني عن الصلاة؛ قال: صلِّ صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الشيطان".
قال الإمام ابن القيم وهو يعدد أصناف عباد الأصنام: (فمنهم عبّاد الشمس، زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود والدعاء.
ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لها صنماً بيده جوهرة على لون النار، وله بيت خاص قد بنوه باسمه، وجعلوا له الوقوف الكثيرة، من القرى والضياع، وله سدنة وقوَّام وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات، فيصومون لذلك الصنم ويصلون، ويدعون، ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت، وإذا توسطت الفلك، ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، قطعاً لمشابهة الكفار ظاهراً وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام).
موضوع قيم
واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها متفق عليه . .
يجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه؛ فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي؛ ولأن الطواف جائز قي كل وقت؛ فكذلك ركعتاه .
ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف؛ للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتُحمل على ما لا سبب له؛ فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها .
ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قضى سنة الظهر بعد العصر .
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
الموقع للتأكيد: https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr…eNo=1&BookID=1