• سلسلة الهدى والنور (الإمام الألباني) شريط رقم : (75)
السائل: عملية تصفيف الشعر للنساء ما حكمها؟
الشيخ: أولا: إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك؛ والتي يسمونها(الكوافيرا) فهذا طبعاً لا يجوز؛ لأن فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكاناً تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها-لا نقول كلها، وإنما جلها- تخالف الشريعة، فإذا فُعِل ذلك في بيتها وبصنع يدها، أو-مثلا- أمها أو أختها، فهذا ممكن أن نقول بالجواز، إذا لم يكن هناك أيضاً شيء يمنعه الشرع؛ مثلاً أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكاً وواقفاً بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها-وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها- وبهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكنَّ من المستهترات بالصلاة، أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعاً، فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل-كما قلنا- الشعر واقفاً جامداً بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر لأنه يحول بين الماء وبين الشعر، ذلك الشيء الذي جمَّد الشعر.
فلو كان التصفيف بالتسريح وبمثل بعض اللوالب –ما أدري ما أسمها-( لفافات شعر) هذا لا يتطلب شيئاً من المادة التي أشرنا إليها، فلا أعتقد في ذلك مانعاً- إن شاء الله-.
• سلسلة الهدى والنور (الإمام الألباني) شريط رقم: (249)
السائل: هل ورد دليل على أن فرق الشعر يكون من الجهة اليمنى؟
الشيخ:لا؛ لأن هذا من أمور العادات، وليست تتعلق بالعبادات، فالشرع لا يضع نظماً للعادات؛ لأنه ما جاء لبيانها، فنتركها للناس أحرار.
• فتاوى نور على الدرب (الإمام العثيمين) شريط رقم: (336)
السائل: ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة رغبةً في التجمل لزوجها؟ وما هو المقدار المسموح به في قص شعر المرأة؟
الشيخ: قص شعر المرأة – أعني قص شعر رأسها- كرهه بعض العلمـاء، وحرمه بعض العلمـاء، وأباحه بعض العلمـاء، ومادام الأمر مختلفاً فيه: فالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا أعلم – إلى ساعتي هذه- ما يدل على تحريم قص المرة شعر رأسها.
وعلى هذا: فيكون الأصل فيه الإباحة، وأن يتبع فيه العادة، ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس، ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية، وتغيرت الأحوال الآن، فالقول بالتحريم ضعيف، ولا وجه له، والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر، والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول.
وقد روى مسلم في صحيحه: "أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كنّ يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة " (1).(قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: "قال أهل اللغة: الجمة أكثر من الوفرة، فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين).
لكن إذا قصته المرأة قصاً بالغاً حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك لو قصته قصاً يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات فإن من تشبه بقوم فهو منهم.
أما إذا قصته قصاً خفيفاً لا يصل إلى حد التشبه برؤوس الرجال ولا يكون مشابهاً لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به.
• سلسلة الهدى والنور (الإمام الألباني) شريط رقم: (160)
السائل: كأني قرأت في أحد الكتب الستة – والله أعلم- أن أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن هل صح هذا السند ؟
الشيخ: صح هذا؛ أنت قرأته في صحيح مسلم ؛" أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة" هكذا نص الحديث في صحيح مسلم.
السائل: يعني نقول بجوازه؟
الشيخ: بشرط واحد: أن لا تقصد المرأة التي تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات، أو الفاسقات من المسلمات.
• فتاوى نور على الدرب (الإمام العثيمين) شريط رقم: (234).
السائل: ما حكم صبغ الشعر الأسود بالنسبة للمرأة بصبغة حمراء! وهذه الصبغة ليست حناء؟
الشيخ: الأصل في الأشياء غير العبادات الحل حتى يقوم دليل على التحريم؛ لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، وبناءاً على هذه القاعدة العظيمة يتبين جواب السؤال، وأنه لا حرج على المرأة أن تصبغ رأسها بالأحمر أو بالأصفر أو بالأخضر إذا لم يكن في ذلك تشبه بالنساء الكافرات.
وأما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلممن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
• فتاوى نور على الدرب (الإمام بن باز) شريط رقم: (179)
السائل: هل جعل الرأس جديلة (ضفيرة) واحدة من الخلف مكروه! وما حكمه؟
الشيخ: لا نعلم حرجاً في ذلك، سواء جعلت رأسها جديلة واحدة أو ثلاثة أو اثنتين من الجانبين، كله واسع، ولا نعلم فيه حرج والحمد لله.
• فتاوى نور على الدرب (الإمام العثيمين) شريط رقم: (36)
السائل: هل يجوز للفتاة أن تصبغ الشعر؟ وهل حُرِّم صبغ الشعر في الشريعة الإسلامية؟
الشيخ: صبغ الشعر من الفتاة ومن غير الفتاة جائز إذا كان بغير السواد، بل إنه مأمور به.
وأما إذا كان بالسواد فإنه محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد) والأمر يقتضي الوجوب.
ثم إنه محاولة لتغيير خلق الله وقلب الأمر إلى خلاف ما قضاه الله وقدره؛ لأن الرجل الذي شاب أو المرأة التي شابت إذا صبغت بالأسود معناها كأنها تقول: أو كأنه يقول: أنا أرد هذا الأمر الذي ظهر علامةً لهذا الشيب، أرده إلى السواد لأبقى شاباً! وهذا أشبه ما يكون بفلْج الأسنان، ونحوها.. الذي ورد فيه الوعيد، وكون الإنسان يضاد الله تبارك وتعالى في أمره وقضائه لأجل أن يعود الشعر الدال على الشيخوخة أو الكبر شعراً دالاً على الشبيبة!! فلهذا نقول: يحرم أن يصبغ الشعر الأبيض بالسواد من رجل أو امرأة في الرأس أو اللحية.
• فتاوى نور على الدرب (الإمام بن باز) شريط رقم: (434)
السائل: ما حكم إزالة المرأة لشعر رجليها ويديها؟
الشيخ: لا حرج في ذلك؛ إزالة شعر الأيدي والأرجل لا بأس ، كذلك الظهر والبطن.
• فتاوى نور على الدرب (الإمام العثيمين) شريط رقم: (146)
السائل: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر من جميع أجزاء جسمها، وهل يعد ذلك من التزين للزوج؟
الشيخ: إن إزالة شعر المرأة من بدنها ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: منهيٌ عنه بل ملعون فاعله: وذلك النمص؛ وهو نتف شعر الوجه؛ كنتف شعر الحواجب لترقيقها وتخفيفها، فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتنمصة.
القسم الثاني: شعر مطلوب إزالته: كشعر الإبطين والعانة.
القسم الثالث: شعر مسكوت عنه: كشعر الساقين، والذراعين والصدر، ونحو ذلك.
والأوْلى في هذا القسم الثالث – المسكوت عنه- ألا يزال الشعر، اللهم إلا أن يكون كثيراً تَقبُح به المرأة، فلا بأس من تخفيفه. بل إن تخفيفه إذا كان أدعى لمحبة الزوج لها أحسن وأولى.
وأما إذا كان غير كثر ولا مشوِّه فالأفضل إبقائه على ما هو عليه؛ لأنه يُخشى أن يكون داخلاً في قوله تعالى:{وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَـيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ} ولكن لا يصل إلى درجه الكراهة أو إلى درجة التحريم؛ أعني إزالة الشعر من الساقين والذراعين والصدر ونحو ذلك؛ لعدم ورود النهي عنه، فهو من الأمور المسكوت عنها، ولكن الأولى تركه، إلا أن يُقـبِّح المرأة.