تخطى إلى المحتوى

اذا خطب احدكم المرأة

إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "
.
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 155 :
أخرجه أبو داود ( 2082 ) و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد ( 3 / 334 ،
360 ) ، عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن
معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قال :
" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها " .
و السياق لأبي داود ، و قال الحاكم :
" هذا حديث صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
قلت : ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة ، ثم هو مدلس و قد عنعنه ، لكن قد
صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد ، فإسناده حسن ، و كذا قال الحافظ في
" الفتح " ( 9 / 156 ) ، و قال في " التلخيص " :
" و أعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن ، و قال : المعروف واقد بن عمرو " .
قلت : رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو و كذا هو عند الشافعي و عبد الرزاق "
.
أقول : و كذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود و أحمد في روايته الأخرى
فقالا : " واقد بن عبد الرحمن " ، و قد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن
قال : " واقد بن عمرو " و هم أكثر ، و روايتهم أولى ، و واقد بن عمرو ثقة من
رجال مسلم ، أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول . و الله أعلم .

فقه الحديث :
———–
و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له ، و أيده عمل راويه به ، و هو الصحابي
الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما
ذكرناه في الحديث الذي قبله ، و كفى بهما حجة ، و لا يضرنا بعد ذلك ، مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط ، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ،
و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة ، لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن
الخطاب رضي الله عنه ، فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 – 292 ) :

( فائدة ) :
———-
روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " ( 520 – 521 ) و ابن أبي عمر
و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية :
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، ( فقيل له : إن ردك ،
فعاوده ) ، فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك ، فإن رضيت فهي امرأتك ، فأرسل بها
إليه ، فكشف عن ساقيها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . و هذا
يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين " .
و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 – 26 ) :
" و قال داود : ينظر إلى سائر جسدها . و عن أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها .
و الثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما .
و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها ، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر
إليها متجردة ! "
قلت : و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث ، و تطبيق الصحابة له
و الله أعلم .
و قال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) :
" و وجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن
في النظر إليها من غير علمها ، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ،
إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ، و لأنه يظهر
غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ، و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر
الشارع ، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم " .
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد ، فإذا به يقول
( ص 43 ) :
" فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل " .
و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه ، إذ أن المسألة خلافية كما
سبق بيانه ، و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته
و دليله كهذه الأحاديث ، و هو لم يصنع شيئا من ذلك ، بل إنه لم يشر إلى
الأحاديث أدنى إشارة ، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا ، و الواقع
خلافه كما ترى ، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته ، كيف
لا و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه
إلى نكاحها " ، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط ،
و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " و إن كانت لا
تعلم " .
و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ،
و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله ، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى
منها ما يدعوه إلى نكاحها ، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه
و الكفين فقط ! و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي
الله عنهم . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر
إلى أكثر من الوجه و الكفين ، و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم ، فلا أدري
كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ ! و عهدى بأمثال الشيخ أن
يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة ، و لو كانت
الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! و من عجيب أمر الشيخ
عفا الله عنا و عنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : فإن تنازعتم في
شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير
و أحسن تأويلا " . ! فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة
إلى السنة بعد ما تبينت . و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله .
هذا و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة ، و قول جماهير العلماء بها – على خلاف
السابق – فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها ، فإنهم
لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم – و لو في حدود القول الضيق .
تورعا منهم ، زعموا ، و من عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج
إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها ، و بين
أهلها بثياب الشارع !
و في مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم . تقليدا
منهم لأسيادهم الأوربيين ، فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير
مشروع ، و المصور رجل أجنبي عنهن ، و قد يكون كافرا ، ثم يقدمن صورهن إلى بعض
الشبان ، بزعم أنهم يريدون خطبتهن ، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة ، و تظل صور
بناتهم معهم ، ليتغزلوا بها ، و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ! .
ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون . و إنا لله و إنا إليه راجعون

يزاج الله خير

يزاج الله خير

يزااااااج الله خير الغاليه

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.