والله يوفقج ..
تخريج حديث : " رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا "
ورد في الصلاة قبل العصر أحاديث :
1 – عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا " . أخرجه أبو داود (1271) ، والترمذي (430) ، وأحمد (2/117) .
قال ابن القيم في الزاد (1/311 – 312) : وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان ، وعلله غيره ، قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : سألت أبا الوليد الطيالسي ، عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي : " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " فقال : دع ذا ، فقلت : إن أبا داود قد رواه . فقال : قال أبو الوليد : كان ابن عمر يقول : " حفظت عن النبي عشر ركعات في اليوم والليلة " ، فلو كان هذا لعده ، قال أبي : كان يقول حفظت ثنتي عشرة ركعة .ا.هـ.
وقد عُد هذا الحديث من منكرات محمد بن إبراهيم بن مسلم فقال الذهبي في " الميزان " قال الفلاس : يروي عنه أبو داود الطيالسي مناكير . وذكر هذا الحديث من مناكيره .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (23/125) :
… وَأَمَّا قَبْلَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ إلَّا وَفِيهِ ضَعْفٌ بَلْ خَطَأٌ كَحَدِيثِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ سِتَّةَ عَشَرَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ الْعَصْرِ وَهُوَ مَطْعُونٌ فِيهِ فَإِنَّ الَّذِينَ اعْتَنَوْا بِنَقْلِ تَطَوُّعَاتِهِ كَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ بَيَّنُوا مَا كَانَ يُصَلِّيهِ …ا.هـ.
قال ابن القيم في " الزاد " (1/311) : وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي : الحديث الطويل أنه كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها هنا لصلاة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وفي لفظ كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين .
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول : إنه موضوع ، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره .ا.هـ.
هذا هو الكلام عن هذا الحديث الأول ، وسيتم الكلام عن الحديث الثاني الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو حديث علي لاحقا إن شاء الله ، لأنني على عجلة من أمري .
رابط الموضوع
كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل
[email protected]
وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً . والحديث مختلف في صحته، ولكنه حسن الإسناد بمجموع طرقه.
فالحاصل هو أن صلاة أربع ركعات قبل العصر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نافلة وليست واجبة، بل ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس للعصر سنة راتبة.
أما وقت أدائها فيمتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" .
والله أعلم.