قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا:
إن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين، فبعض السائلين يقول: إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم، هل لها الخروج، فيقول النبي: لا تسافر مسيرة يوم، وسائل آخر: يقول ليلة، وسائل آخر: يقول ثلاثة أيام، فأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- على حسب الأسئلة، ويحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله -جل وعلا- في ذلك وأذن في السفر فيما كان لا يسمى سفراً ومنع ما كان يسمى سفراً، فالحاصل أن التحديد قد يكون للأسئلة وقد يكون أن الله -جل وعلا- منع من مسيرة بريد ثم منع من مسيرة يوم وليلة ثم من مسيرة ثلاثة أيام لحكمة بالغة ولكن حمل ذلك على أن المقصود ما يسمى سفر هو مطابق للأدلة الشرعية، ولهذا في الرواية الأخرى الصحيحة في الصحيحين لم يقيد، بل قال:لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وأطلق كما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وهذا يجمع الروايات كلها، فكل شيء يسمى سفر وأقله نصف يوم، وهو البريد فلا تسافر إليه؛ لأنها عرضة للشر والفساد والخيانة، فلا ينبغي لها أن تخاطر في سفرها من دون محرم، والمحرم زوجها، وهكذا من تحرم عليه على التأبيد، بنسب كأخيها وأبيها أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك، واليوم والليلة بالكيلو ثمانين كيلو تقريباً خمسة وسبعين كيلو تقريباً، نصف اليوم بالكيلو أربعين كيلو تقريباً، يعني يوم وليلة يعني أربعة وعشرين ساعة، نصفها اثنا عشر ساعة بالكيلو أربعين كيلو تقريباً، فنيغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف يوم يعني أربعين كيلو تقريباً، وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء أو كانت في محل آمن وقرية آمنة لا تخشى شيئاً فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد وحاجات البلد ومن بيت إلى بيت ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً ولا خطر في ذلك، وليس هناك ريبة.