وقال مدير ادارة التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور رمضان إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا الاجراء يهدف الى حماية النساء من حالات الحروق والتشوهات التي يمكن أن تسببها اجهزة الليزر، في حال استخدامها دون إشراف طبي».
وذكر ان هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من الضوابط استحدثتها الهيئة لتنظيم إزالة الشعر في مراكز التجميل، ما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في الامارة، مشيرا الى ان الادارة أضافت ضوابط جديدة لتنظيم بعض الممارسات الصحية في القطاع الخاص بالامارة، بهدف الارتقاء بمستوى الجودة والرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، من ضمنها معايير جديدة لتنظيم إزالة الشعر في المنشآت الطبية الخاصة ومراكز التجميل.
وأوضح انه تم اعطاء مهلة لجميع صالونات التجميل في الامارة مدتها أربعة أشهر، تنتهي بنهاية أغسطس المقبل، حتى تعدل مراكز التجميل أوضاعها، مشيرا الى ان أي مركز يريد استخدام أجهزة إزالة الشعر بالليزر، عليه التحول إلى عيادة طبية، أو إزالة الجهاز قبل انتهاء المهلة.
وذكر أن الحظر يشمل اجهزة الليزر بأنواعها المختلفة، موضحا أن أي مركز لا يلتزم بهذه الضوابط ستطبق عليه عقوبات تصل إلى الاغلاق، أو الإنذار والغرامة المالية التي قد تزيد على 10 آلاف درهم. وأفاد بأنه وفقا للضوابط المحدثة تقتصر إزالة الشعر باستخدام أجهزة الليزر على العيادات الطبية وبإشراف طبي من طبيب التجميل أو طبيب مختص في الأمراض الجلدية، موضحا ان هذا التخصص يحتاج الى إشراف طبي، للتدخل في حال تعرض المرأة التي تجرى لها إزالة الشعر لأي حروق، أو عارض طبي.
وذكر ان هذه الخطوة، ستحول دون استخدام أجهزة الليزر الخطرة، في مراكز التجميل من قبل أشخاص غير مؤهلين قد يعرضون المراجعين لحروق أو تشوهات دائمة، لافتا الى أن الهيئة أضافت شروطاً أخرى لإزالة الشعر بالليزر، من بينها أن يحصل المؤدي هذه المهمة على دورات تدريبية معتمدة، أو أن يكون حاصلا على شهادات من معاهد معترف بها.
الامارا اليوم
زين سووا ،،
شاكرة لج نقل الخبر