** الأول : ستر جميع بدن المرأة بما فيه الوجه والكفين : وهذا هو قول جمهور العلماء وحتى من أباح كشف الوجه من العلماء وهم قليل جدا أباحه بشرطان أساسيان :
– عدم التزين بأى زينة .
– مالم يغلب على المجتمع فساق لا يتورعون عن النظر المحرم إليها .
فإذا لم تتوفر هذه الشروط لم يجز كشف الوجه والكفان بإجماع العلماء قاطبة قديماً وحديثاً .
** الثانى : أن لا يكون الحجاب فى نفسه زينة : لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) النور 21
وقوله جل وعلا ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب 23
وقد شرع الله الحجاب ليستر زينة المرأة . فلا يعقل أن يكون هو فى نفسه زينة .
** الثالث : أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف : لأن الستر لا يتحقق إلا به ، أما الشفاف فهو يجعل المرأة كاسية بالاسم ، عارية فى الحقيقة ، قال صلى الله عليه وسلم" سيكون فى أمتى نساء كاسيات عاريات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فأنهن ملعونات " وقال أيضا – فى شأنهن " لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " مسلم
وهذا يدل على أن ارتداء المرأة ثوبا رقيقا يصفها ، من الكبائر المهلكة . صحيح مسلم
** الرابع : أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق : لان الغرض من الحجاب منع الفتنة ، والضيق يصف حجم جسمها أو بعضه ، ويصوره فى أعين الرجال ، وفى ذلك من الفساد والفتنه ما فيه .
** الخامس : ألا يكون مبخرا مطيبا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما أمرأة استعطرت ، فمرت على قوم ليجدوا ريحها ، فهى زانية " حسن رواه الترمذى وأبو داود والنسائي والأمام أحمد فى مسنده .
** السادس : أن لا يشبه ملابس الرجال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال " صحيح .
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال " لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل " صحيح
** السابع : أن لا بشبه ملابس الكافرات : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " صحيح رواه أبو داود .
** الثامن : أن لا تقصد به الشهرة بين الناس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ، ثم ألهب فيه نارا " صحيح رواه الأمام أحمد .
شروط الحجاب الشرعى
بارك الله فيك
يزاج الله خير