في الحالة التي يباح فيها للمرأة بالعمل خارج البيت ، لا يصح أن يكون ذلك حسب ما تريده وتهواه ، بل إن الأمر مقيد بضوابط وضعها الإسلام ؛ حتى يحفظ للمرأة كرامتها ، وهذه الضوابط هي :
1 – أن يأذن لها وليها – زوجاً كان أم غير زوج – بالعمل ، وبدون موافقة وليها لا يجوز لها العمل ؛ لأن الرجل قوام على المرأة ، إلا إذا منعها نكاية بها وظلماً مع حاجتها للعمل ، فلا إذن له .
2 – ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفاً لها عن الزواج – الذي حث عليه الإسلام وأكده- أو مؤخراً له بدون ضرورة أو حاجة .
3 – كما أن الإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تجعل العمل صارفاً لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل .
4 – ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو زوجها وأولادها وبيتها ، فعمل المرأة أصلاً في بيتها ، وخروجها للعمل لا يكون إلا لحاجة وضرورة .
5 – ألا يكون من شأن هذا العمل أن يحملها فوق طاقتها .
6 – أن يكون عملها لحاجة ، وتكون هي في حاجة للعمل ، إذا لم يكن هناك من يقوم بالإنفاق عليها من زوج أو ولي ، وأما إذا كان هناك من يقوم بالإنفاق عليها، فليست في حاجة للعمل ، وإذا لم تكن في حاجة ، فلا داعي أن تعمل ، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي العمل ، مثل أن يكون عملها من قبيل فروض الكفاية ، كتدريس بنات جنسها ووعظهن ، ومعالجتهن ، أو أي عمل آخر يتطلب تقديم خدمة عامة للنساء . أو يكون من وراء عملها مصلحة خاصة ، كإعانة زوج ، أو أب ، أو أخ .
7 – كما أنه من الضوابط أن يكون عمل المرأة مشروعاً ، والعمل المشروع : ما كان متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل : البيع والشراء ، والخياطة ، والتعليم ، والتعلم ، ومزاولة الطب – خاصة أمراض النساء -، والدعوة إلى الله ، وغير ذلك من الأعمال المشروعة . وأما الأعمال غير المشروعة ، فهي : كل عمل ورد النهي بخصوصه في الشريعة الإسلامية ومثاله : عمل المرأة في المؤسسات الربوية ، ومصانع الخمور ، والرقص والغناء والتمثيل المحرم ، ومزاولة البغاء ، وأي عمل يكون فيه خلوة أو اختلاط محرمان ، كالعمل مضيفة طيران ، أو سكرتيرة خاصة لرجل ليس محرماً لها .
8 – أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنوثتها وخصائصها البدنية والنفسية ، مثل الأعمال المشروعة التي ذكرت آنفاً . وأما الأعمال التي لا تتفق مع طبيعتها ولا أنوثتها ، مثل : العمل في تنظيف الشوارع العامة ، وبناء العمارات ، وشق الطرق والعمل في مناجم الفحم ، وغيرها من الأعمال الشاقة ، فلا يجوز لها أن تمارسها ؛ لأن ممارستها يعتبر عدواناً على طبيعتها وأنوثتها ، وهذا لا يجوز .
9 – من الضوابط – أيضاً – أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها ، بأوصافه وشروطه ، وأن تغض بصرها .
* ومن شروط اللباس الشرعي : ( أ- أن يكون ساتراً لجميع البدن ب- أن يكون كثيفاً غير رقيق ولا شفاف ج- ألا يكون زينة في نفسه ، أو ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار د- أن يكون واسعاً غير ضيق ، فلا ُيجسِّم العورة ، ولا يظهر أماكن العورة هـ- ألا يكون معطراً فيه إثارة للرجال و– ألا يكون اللباس فيه تشبه بالرجال ز- ألا يشبه لبس الكافرات ح- ألا يكون لباس شهرة – وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس ، سواء أكان الثوب نفيساً أو يلبس إظهاراً للزهد والرياء ) .
10 – أخيراً من الضوابط لعمل المرأة ألا تخالط الرجال الأجانب ، فلا يجوز للمرأة العاملة أن تخالط الرجال الأجانب ، وأي عمل يقوم على المخالطة يعتبر عملاً محرماً ، لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
فإذا ما توفرت هذه الشروط جاز للمرأة للمسلمة العمل ، وإلا فلا (9) .
وزين سويتي يوم حطيتي هالموضوع
واااايدات حجتهن انهن يداومن ومايقدرن اييبن عيال ..
الحرمه مكانها البيت والله