س : هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة بـ : ( الكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول ؟
ج : استعمال الروائح العطرية المسماة بـ : ( الكولونيا ) ، المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء : أنها مسكرة؛ لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء . أما الوضوء فلا ينتقض بها . وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ، ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تصح صلاته .
حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول
س : ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول ؟
ج : الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس ، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرا ، أو يسكر كثيره ، أو به نجاسة ونحو ذلك ، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود ، والعنبر ، والمسك . . إلخ . فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك ، ومن ذلك الكولونيا ، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر ، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو ، وهو مسكر . فالواجب تركها ، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة ، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله ، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه ، والقاعدة : أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام والله ولي التوفيق .
هذا السؤال والذي يليه سبق نشرهما تحت عنوان (سؤالان في العطور) في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الخامس ص 382.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر . وبذلك يعلم أن من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسيا ، أو جاهلا حكمها ، أو معتقدا طهارتها ، فصلاته صحيحة . والأحوط : غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجا من خلاف العلماء ، فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . والله ولي التوفيق .
فتوى الشيخ المجدد الإمام ابن باز _ قدس الله روحه
نشرت في المجلة العربية ضمن الإجابات في باب فاسألوا أهل الذكر. وسبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 396.