الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما حكم التزين للزوج بالبنطال مع العلم أنه لا يجوز التشبه بالرجال ؟
وما حكم التزين للزوج بملابس الغرب مع العلم أنه لا يجوز التشبه بالقوم؟
أختكم / الباحثة
بخصوص سؤالك أختي الفاضلة ( الباحثة ) حول مسألة حكم لبس البنطلون للزوج ، وقبل أن أبين الحكم في هذه المسألة أود طرح آراء العلماء بشكل عام في حكم لبس البنطلون وهيّ على النحو التالي :
سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن ما حكم لبس ( البنطلون ) الذي انتشر في أوساط النساء مؤخراً ؟
فأجاب – الله يرحمه – ( قبل الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن، أن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية وألأ يدعوا الحبل على الغارب للنساء الآتي قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب للرجل الحازم من إحداكن ) ( متفق عليه ) 000
وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك، وكثير منها لايتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة، ومن ذلك البنطلون فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وغير ذلك، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد في مسيرة كذا وكذا ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – " اللباس " – باب " الجنة وصفة نعيمها " – برقم 2128 ) 0
فنصيحتي لنساء المؤمنين ورجالهن أن يتقوا الله عزوجل، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة.. والله الموفق ) 0
وقد سئل أيضاً : يا فضيلة الشيخ : حجتهم أن هذا البنطال فضفاض وواسع
بحيث يكون ساتراً ؟
فأجاب – الله يرحمه- : ( حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن تميزك رجل عن رجل يكون فيه شيء من عدم الستر، ثم أنه يخشى أن يكون ذلك أيضاً من تشبه النساء بالرجال لأن البنطال من ألبسة الرجال ) ( مجلة الدعوة – العدد 1476 – تاريخ 18 / 8 / 1415 هـ ) 0
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي :هل يجوز للمرأة
أن ترتدي بنطلوناً كالرجال ؟
فأجابت – حفظها الله – : ( ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها وذلك مثار الفتنة، والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط بها، كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ) ( فتاوى المرأة – جمع محمد المسند – اللجنة الدائمة ) 0
سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين السؤال التالي : انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبنطال، وقد بدأ بصور متعددة، فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنورة ثم ضاق شيئاً فشيئاً إلى أن وصل إلى الضيق المسمى ( الإسترتش ) 0 والمطلوب
يافضيلة الشيخ : ما حكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة ؟ ولو كان
أمام النساء ؟ وإن كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد ( أي أنها في الثانية عشر من عمرها أو
دون ذلك ) ؟ وهل تأثم من تفعل ذلك ؟ أو ترضى به بأن تكون الآنسة إبنتها أو أختها الصغرى ؟ وما
حكم بيع هذا اللباس وشرائه وإستيراده ؟
فأجاب – الله يرحمه – : ( لا يجوز التشبه بالعصاة والكفار فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا شك أن لباس هذه الأنواع لا يعرف في البلاد الإسلامية لا في الرجال ولا في النساء، وكذا لايجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال، ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجز للنوع الآخر أن يلبسه، وإذا كان اللباس ضيقاً لم يجز لبسه لا للرجال ولا للنساء، لأن ذلك يسبب الفتنة ولفت الإنتباه. وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها لاسيما إذا خرجت وتعرضت للنظر والبروز للرجال، فإن ذلك من دواعي الفتنة، وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها، لمن يلبسها وهي كذلك، ويأثم من استوردها وعرف أنها تلبس على هذه، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان والله أعلم ) ( الكنز الثمين من فتاوى العلامة الشيخ ابن جبرين – جمع علي أبو لوز ) 0
وقد سئل أيضاً عن حكم لبس البنطلون الجينز ؟
فأجاب – الله يرحمه – : ( لبس المرأة للبنطلون لايجوز ولو أمام النساء إلا للزوج فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعود المرأة على هذه الألبسة حتى تألفها، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) ( الكنز الثمين من فتاوى العلامة الشيخ ابن جبرين – جمع علي أبو لوز ) 0
وبعد هذا العرض الشامل لحكم لبس البنطلون يُرى بالعموم المنع من ذلك لأسباب منها : أنه تشبه
للمرأة بالرجل في تلك الحالة ، وكذلك تشبه المرأة بالنساء الكافرات 0
أما حكم لبس البنطلون للزوج فكما يلاحظ فيه خلاف بين أهل العلم ، فالبعض
يرى بالجواز ، والبعض الآخر يرى المنع للأسباب المذكور 0
قلت وبالله التوفيق : الأولى في حق المرأة المسلمة أن تمتنع عن لبس البنطلون حتى للزوج خروجاً من الخلاف الحاصل ، ولها أن تتزين لزوجها بما تتزين به النساء من المعتاد والمعروف وليس فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال أو فيه معصية لله والرسول 0
ولكن لو كان الزوج منبهراً بهذا النوع من اللباس محباً له ، عند ذلك يمكن الأخذ بقول العلامة الشيخ ابن جبرين – رحمه الله – ، أما إن كان الزوج لا يهتم بهذا الأمر ولا يعنيه هذا اللبس من قريب أو بعيد ، عند ذلك فالأولى في حقها أن تتزين له بما هيَّ عادة النساء شريطة أن لا يكون فيه معصية لله ورسوله 0
وكذلك الحال بالنسبة للملابس الغربية فلا يجوز بأي حال التشبه بالكافرين والكافرات ، والله تعالى أعلم 0
أسأل الله العلي القدير أن يصلح نساء ورجال المسلمين ، وأن يوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم.