تخطى إلى المحتوى

ممنوع طرح مواضيع تتعلق بعمليات التجميل ()

نظراً لازدياد المواضيع التي تتكلم عن عمليات التجميل

فقد تم منع هذه المواضيع…لا اقصد العلاجيه ..بل التجميليه ستحذف..

نزلت هالموضوع لكم
سويت اللي علي وهذه الاحكام ..فاللي تبى المعصيه عقب ماتقرى الفتوه فمبروك لشيطانها اللي قدر عليها
واللي بتتراجع مبروك عليها الاجر ورضى رب العالمين عنها
واتذكروا امهاتنا اللي عاشن راضيات بخلقة ربي ماشاءالله عليهن والثقه اللي كانت ماليه قلوبهن..ترى الثقه هذه تنعكس على مظهرج الخارجي
عالعموم هذه اسئله والرد عليها نقلتها لكم

أريد أن أسأل عن عملية التجميل في الأنف هل هي حرام – خاصة وإذا كانت تتعبني نفسيّاً وتؤثر علي في حياتي ، وأيضاً قال الأطباء إنها تحتاج عملية ؟.

الحمد لله

جراحة التجميل تنقسم إلى قسمين :
1. جراحة التجميل الضرورية .
وهي الجراحة التي تكون لإزالة العيوب ، كتلك الناتجة عن مرض أو حوادث سير أو حروق أو غير ذلك ، أو إزالة عيوب خلقية وُلِد بها الإنسان كبتر إصبع زائدة أو شق ما بين الإصبعين الملتحمين ، ونحو ذلك .
وهذا النوع من العمليات جائز ، وقد جاء في السنة ما يدل على جوازه ، ولا يقصد صاحبها تغيير خلق الله .
1- عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية ( يوم وقعت فيه حرب في الجاهلية ) فاتخذ أنفا من وَرِق ( أي فضة ) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي ( 1770 ) وأبو داود ( 4232 ) والنسائي ( 5161 ) . والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 824 ) .
2- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله . رواه البخاري ومسلم .
( النَّامِصَة ) هِيَ الَّتِي تُزِيل الشَّعْر مِنْ الحاجبين , وَالْمُتَنَمِّصَة الَّتِي تَطْلُب فِعْل ذَلِكَ بِهَا .
( الْمُتَفَلِّجَات ) هي التي تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا إِظْهَارًا لِلصِّغَرِ وَحُسْن الأَسْنَان .
قال النووي رحمه لله :
وَأَمَّا قَوْله : ( الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ ) فَمَعْنَاهُ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْحَرَام هُوَ الْمَفْعُول لِطَلَبِ الْحُسْن , أَمَّا لَوْ اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعِلاجٍ أَوْ عَيْب فِي السِّنّ وَنَحْوه فَلا بَأْس ، وَاللَّه أَعْلَم اهـ .
2. والقسم الثاني : جراحة التجميل التحسينية .
وهي جراحة تحسين المظهر في نظر فاعلها ، مثل تجميل الأنف بتصغيره ، أو تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما ، ومثل عمليات شد الوجه ، وما شابهها .
وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ، ولا حاجية ، بل غاية ما فيه تغيير خلق الله ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو محرم ، ولا يجوز فعله ، وذلك لأنه تغير لخلق الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَاناً مَرِيداً * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء/117-119 . فالشيطان هو الذي يأمر العباد بتغير خلق الله .
وانظر كتاب " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ وما حكم تعلم علم التجميل ؟ .
فأجاب :
التجميل نوعان :
تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره ، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب .
والنوع الثاني :
هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن ، وهو محرم لا يجوز ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .
أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس . " فتاوى إسلامية " ( 4 / 412 ) .
وانظري جواب السؤال رقم ( 1006 ) .
وخلاصة الجواب :
إذا كان بالأنف عيب أو تشويه ، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب ، فهذا لا بأس به .
أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه العملية .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

السؤال : إذا تغير جسم المرأة بشكل كبير أثناء الحمل ، حتى أصبحت تخجل من أن يراها زوجها بهذا الشكل فهل يجوز لها أن تجري عملية تجميلية ؟

الجواب:
الحمد لله
سؤالك أيتها الأخت الكريمة يدور حول حكم إجراء عمليات التجميل فهلمّ إلى خلاصة حول هذا الموضوع :
يُعرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تُجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة . وقد تكون اختيارية أو ضرورية .
فالضرورية أو ما في حكم الضرورية : هي ما كانت الحاجة داعية إلى فعلها كإزالة عيب من نقص أو زيادة أو تلف أو تشوّه . وهي في الوقت نفسه تجميلية بالنسبة إلى آثارها و نتائجها .
والعيوب قسمان : عيوب خَلْقيّة وعيوب ناشئة من الافات المَرَضية التي تصيب الإنسان ، فمثال الخلقية : الشفة المقلوبة والمشقوقة والتفاف الأصابع .. الخ ومثال الناشئة : ما ينتج من مرض الجذام ونحوه ، أو ما ينتج من الحوادث والحروق . ومما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر منها الإنسان حسّاً و معنىً ، ومن ثَمَّ يجوز لأصحاب هذه العيوب شرعاً إزالتها أو إصلاحها أو التخفيف من أذاها بالجراحة لأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسيٍّ أو معنوي يوجب الرخصة لفعل الجراحة نظرا لأنها حاجة ماسّة ، و الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة التي تُبيح المحظور ، فأي جراحة تدخل تحت مسمى الجراحة التجميلية و وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر فيشرع إجراءها و لا يُعتبر هذا تغييرا لخلق الله .
ولمزيد من التفريق بين المباح والمحرّم نسوق – فيما يلي – كلاما نفيسا للإمام النووي في شرحه لحديث " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " صحيح مسلم 3966 :
قال رحمه الله : أما ( الواشمة ) ففاعلة الوشم , وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل .. فيخْضرّ .. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها .. وأما ( النامصة ) فهي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها , وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب , فلا تحرم إزالتها .. وأما ( المُتفلِّجات ) أن تبرد ما بين أسنانها ( فتجعل ) فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السِنّ إظهارا للصغر وحسن الأسنان , لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار , فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر , وتوهم كونها صغيرة .. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث , ولأنه تغيير لخلق الله تعالى , ولأنه تزوير ولأنه تدليس . وأما قوله : ( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . أ.هـ النووي على صحيح مسلم 13/107
وممّا تنبغي الإشارة إليه أنّ جراحي التجميل لا يفرّقون بين الحاجة التي بلغت مقام الأخطار والتي لم تبلغه وإنّما يهمّهم الكسب الماديّ وإرضاء الزّبون ، وأصحاب الأهواء والماديين ودعاة الحريّة يتصورّون أنّ الإنسان حرّ يفعل في جسده ما يشاء ، وهذا انحراف فإنّ الجسد لله يحكم فيه بما يشاء ، وقد أخبرنا عزّ وجلّ عن الطرق التي تعهّد بها إبليس لإغواء البشرية ومنها قوله : ( ولآمرنّهم فليُغيِّرنّ خلق الله ) .
فهناك عمليات تجميلية محرمة لا تتوفّر فيها الدواعي المعتبرة شرعاً للرخصة وتعتبر عبثاً بالخلقة ، وطلباً للجمال و الحسن و من أمثلتها تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما و ما يجري لإزالة آثار الشيخوخة مثل شد التجاعيد ونحو ذلك ، وموقف الشريعة أنّ ذلك لا يجوز لأنه من الجراحة التي لا تشتمل على دوافع ضرورية و لا حاجية بل غاية ما فيها تغيير خلق الله والعبث به حسب أهواء الناس و شهواتهم فهذا حرام ملعون فاعله لأنّ اشتمل على الأمرين الذكورين المجموعين في الحديث وهما : طلب الحسن وتغيير خَلْق الله .
ويُضاف إلى ذلك أن هذه الجراحات تتضمن في عدد من صورها الغش و التدليس والحقن بمستخلصات مأخوذة من الأجنّة المُجهَضة بالطرق المحرّمة احتيالا وشراء – وهذا من أكبر الجرائم – وكذلك ما ينتج عن كثير من عمليات التجميل من الآلام المستمرّة والأضرار و المضاعفات . كما يقول الأطباء المختصون .
يُنظر كتاب أحكام الجراحة : د/ محمد محمد المختار الشنقيطي .
وبناء على ما سبق – أيتها الأخت السائلة – نقول : إن كان ما حصل لك من التشوّه أمرا طارئا يسبّب لك الحرج البالغ ونفور الزوج – مثلا – ، وأنت لا تفعلينه طلبا لمزيد من الحسن وإنّما لإزالة التشوّه الحادث ولرفع الحرج أو التخفيف منه فليس عليك من بأس في فعله إن شاء الله . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

متى يباح استعمال مواد التجميل؟ وحكم " الكولاجين " تحديداً
السؤال: هناك مادة تباع في الصيدليات على شكل قطرات تسمَّى " الكولاجين " ، وهي مادة تعمل على تصفية البشرة ، وتغذيتها ، وتستخدم كدهان للوجه , ومع الاستخدام المستمر تؤدي إلى تنفيخ الوجه , ما رأيكم في استخدامه ؟ .

الجواب:
الحمد لله
استعمال النساء أدوات التجميل جائز من حيث الأصل ، إلا أنه ينبغي عند القول بالجواز مراعاة عدة أمور ، منها :
1. أن يكون تجملها هذا لغير الأجانب من الرجال ، وأولى من تتجمل لأجله هو زوجها ، فإذا استعملت أدوات التجميل من أجل أن يراها زوجها على أحسن حال ، أو ظهرت بها عند النساء ، أو محارمها : جاز لها ذلك ، وإلا لم يجُز ؛ لأن الأصل أنها تستر بدنها جميعه عن الرجال الأجانب ، فكيف يباح لها زيادة على ذلك أن تتجمل لهم ؟! .
2. أن تكون الأدوات المستعملة في التجمل مباحة ، كالحناء ، والكحل … ولا يجوز لها استعمال شحوم الميتة ، أو المواد النجسة ؛ لنهي الشرع عن قربان النجاسات والمحرمات .
وينظر جواب السؤال رقم : ( 45635 ) .
3. أن تكون الأدوات المستعملة في التجمل غير ضارَّة لبدنها ، فلا يجوز لها استعمال المواد الكيميائية الضارة ، سواء كان ذلك الضرر حالاً ، أو مستقبلاً ؛ لنهي الشرع عن الضرر بالنفس ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ ضَرَر ، وَلاَ ضِرَار ) .
ولمعرفة زيادة بيان في حكم المساحيق وبيان بعض ضررها : انظر أجوبة الأسئلة ( 26861 ) و ( 26799 ) و ( 20246 ) و ( 22917 ) .
4. أن تكون مواد التجميل مؤقتة الأثر على البدن ، فلا يحل لها استعمال تلك الأدوات في تغيير خلق الله ، كما تفعله بعض النساء من نفخ الشفتين ، وتقشير الوجه ، ومن الوشم الدائم ، وتغيير لون الجلد تغييراً دائماً .
وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم ( 34215 ) حرمة تقشير الوجه ، وأنه من تغيير خلق الله .
وبيَّنا في جواب السؤال رقم ( 47694 ) حكم عمليات التجميل ، وذكرنا أن منها ما هو ضروري فهو جائز ، ومنها ما هو تحسيني وهو محرم ؛ لأنه يدخل في تغيير خلق الله ، وذكرنا من أمثلته عمليات " شد الوجه " .
فإذا تحققت الشروط والضوابط السابقة : كان استعمال " الكولاجين " جائزا .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

وهذه الفتوى المتعلقه بتقشير الوجه..مب التقشير اللي لعلاج اثار الحبوب او العلاجي
حكم تقشير الوجه وهو إزالة الطبقة الخارجية للوجه ؟.

الحمد لله

تقشير الوجه من أنواع العمليات الجراحية التجميلية التي يجريها البعض بقصد التشبيب ، أي : ليزيل آثار الكِبَر والشيخوخة ، وليظهر أكثر شباباً .

وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا تصيب الإنسان مشقة بتركه ، بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله تعالى ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو محرم ولا يجوز فعله ، وذلك لما يأتي :

1- قول الله تعالى حكاية عن إبليس لعنه الله : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء/119 .

فدلت الآية الكريمة على أن تغيير خلق الله من جملة المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم.

2- روى البخاري (5931) ومسلم (2125) عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . ثم قال عبد الله : مَالِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . راجع السؤال (21119) .

فلعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعل هذه الأشياء وعلل ذلك بتغيير خلق الله ، وجمع بين تغيير الخلقة وطلب الحسن ، وهذان المعنيان موجودان في عملية تقشير الوجه ، لأنها تغيير للخلقة بقصد زيادة الحسن ، فتعتبر داخلة في هذا الوعيد الشديد -وهو اللعن- ولا يجوز فعلها .

وما يعتذر به البعض ويحاول جاهداً في إيجاد سبب يبيح مثل هذه العمليات ، من أن الشخص يتألم نفسياً، أو لا يستطيع بلوغ أهدافه المنشودة في الدنيا بسبب عدم اكتمال جماله .

فعلاج هذه الأوهام والوساوس إنما هو بغرس الإيمان في القلوب .

وزرع الرضا عن الله فيما قسمه من الجمال والصورة . والمظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة .

وإنما يدرك ذلك بتوفيق الله تعالى ثم بالتزام شرعه والتخلق بالآداب الحميدة ومكارم الأخلاق .

انظر كتاب : "أحكام الجراحة الطبية" لفضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي ص (191-198) .

الإسلام سؤال وجواب

حكم إجراء عملية لنفخ الخدود
ما حكم نفخ الخدود (الوجه) ؟ أنا مقتنعة ولله الحمد بأن حكمه حرام ولكن حدث نقاش حول هذا الحكم وهناك من لم يقتنع بحرمته أرجو من فضيلتكم الرد على هذا السؤال لتوضيح الحكم لمن رفض تصديقه .

الحمد لله
الأصل في عمليات التجميل أن ما كان منها لإزالة عيب أو مداوة لمرض أنه جائز ، وما كان منها لغرض الحسن والجمال فهو ممنوع ، وهو من تغيير خلق الله تعالى ، الذي يحرص إبليس على إيقاع الناس فيه ، قال تعالى : ( وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا . لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ) النساء/117- 119 .
وروى البخاري (4507 ) ومسلم (3966) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ) .
وهذا يدل على أن تغيير خلق الله محرّم موجب للعن .
قال القرطبي رحمه الله :" وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك " انتهى من " تفسير القرطبي " (5/393).
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1445هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2017م قرار بشأن عمليات التجميل ، جاء فيه :
" لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين ، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين ، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة ، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات " انتهى .
وبهذا يتبين أن نفخ الخدود داخل في التجميل التحسيني المحرم .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

السؤال : ما حكم عمل عملية تجميل للأنف ولبعض العاهات التي تعمل على جعل الإنسان مقبولا في مظهره شيئا ما .

الجواب :

الحمد لله

الضابط في عمليات التجميل : أن ما كان للتجميل وزيادة الحسن فهو محرم ، وما كان لإزالة عيب أو تشويه فهو جائز .

وينظر : سؤال رقم ( 47694 ) ، وقد ذكرنا فيه :

" إذا كان بالأنف عيب أو تشويه ، وكان المقصود من العملية الجراحية إزالة هذا العيب ، فهذا لا بأس به .

أما إذا كان المقصود هو مجرد الزيادة في التجميل والحسن فلا يجوز إجراء هذه العملية ".

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/59) : " أحد زملائي تزوج بتوفيق الله وحمده ، وجاءني يقول :

إن زوجته تريد عملية تجميل بالوجه والصدر ؛ لأن أنفها كبير وعريض ، وتريد تصغيره بطرق سهلة وصل إليها الطب الحديث ، فقلت له : إن هذه العملية مشكوك في جوازها ، فأرسلت هذه الرسالة وهذا السؤال : هل عملية التجميل التي ستقوم بها زوجة صاحبي بها شك أو إثم ؟ علما أن العملية تغيير في خلق الله ، وإن عدم عملها قد تؤدي إلى مضايقة نفسية لبروز هذا العيب في وجهها ؟

الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر ، ورجي نجاح العملية ولم ينشأ عنها مضرة راجحة أو مساوية- جاز إجراؤها تحقيقا للمصلحة المنشودة ، وإلا فلا يجوز .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

وهذي فتوى ثانيه:
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1445هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2017م قرار بشأن عمليات التجميل ، جاء فيه :
" لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين ، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين ، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة ، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات " انتهى .
وبهذا يتبين أن نفخ الخدود داخل في التجميل التحسيني المحرم .

وهذه:

متى يباح استعمال مواد التجميل؟ وحكم " الكولاجين " تحديداً

السؤال: هناك مادة تباع في الصيدليات على شكل قطرات تسمَّى " الكولاجين " ، وهي مادة تعمل على تصفية البشرة ، وتغذيتها ، وتستخدم كدهان للوجه , ومع الاستخدام المستمر تؤدي إلى تنفيخ الوجه , ما رأيكم في استخدامه ؟ .

الجواب:
الحمد لله
استعمال النساء أدوات التجميل جائز من حيث الأصل ، إلا أنه ينبغي عند القول بالجواز مراعاة عدة أمور ، منها :
1. أن يكون تجملها هذا لغير الأجانب من الرجال ، وأولى من تتجمل لأجله هو زوجها ، فإذا استعملت أدوات التجميل من أجل أن يراها زوجها على أحسن حال ، أو ظهرت بها عند النساء ، أو محارمها : جاز لها ذلك ، وإلا لم يجُز ؛ لأن الأصل أنها تستر بدنها جميعه عن الرجال الأجانب ، فكيف يباح لها زيادة على ذلك أن تتجمل لهم ؟! .
2. أن تكون الأدوات المستعملة في التجمل مباحة ، كالحناء ، والكحل … ولا يجوز لها استعمال شحوم الميتة ، أو المواد النجسة ؛ لنهي الشرع عن قربان النجاسات والمحرمات .
وينظر جواب السؤال رقم : ( 45635 ) .
3. أن تكون الأدوات المستعملة في التجمل غير ضارَّة لبدنها ، فلا يجوز لها استعمال المواد الكيميائية الضارة ، سواء كان ذلك الضرر حالاً ، أو مستقبلاً ؛ لنهي الشرع عن الضرر بالنفس ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ ضَرَر ، وَلاَ ضِرَار ) .
ولمعرفة زيادة بيان في حكم المساحيق وبيان بعض ضررها : انظر أجوبة الأسئلة ( 26861 ) و ( 26799 ) و ( 20226 ) و ( 22917 ) .
4. أن تكون مواد التجميل مؤقتة الأثر على البدن ، فلا يحل لها استعمال تلك الأدوات في تغيير خلق الله ، كما تفعله بعض النساء من نفخ الشفتين ، وتقشير الوجه ، ومن الوشم الدائم ، وتغيير لون الجلد تغييراً دائماً .
وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم ( 34215 ) حرمة تقشير الوجه ، وأنه من تغيير خلق الله .
وبيَّنا في جواب السؤال رقم ( 47694 ) حكم عمليات التجميل ، وذكرنا أن منها ما هو ضروري فهو جائز ، ومنها ما هو تحسيني وهو محرم ؛ لأنه يدخل في تغيير خلق الله ، وذكرنا من أمثلته عمليات " شد الوجه " .
فإذا تحققت الشروط والضوابط السابقة : كان استعمال " الكولاجين " جائزا .
والله أعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.