السؤال : هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء وهل له شروط ؟
الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى :
نعم يجوز المسح على الجوربين بشروط :
* الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة .
* والشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر ، لا في الجنابة لأن ، الجنابة لا يُمسح فيها إلا الجبيرة .
* والشرط الثالث : أن تكون في المدة المحددة شرعا ، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها تبتدأ هذه المدة من أول مسحة بعد الحدث .
مثال ذلك :
لو أن رجلا لبس الجوربين من صلاة الفجر بعد أن تطهر لصلاة الفجر
ولم يمسح إلا لصلاة الظهر
فإن المدة تبتدأ من صلاة الظهر
لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا يحسب من المدة
وإذا أتمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض
فإذا أنتقضت فليتوضأ من جديد ويغسل رجليه .
يزاج الله خير الغالية
يزاج الله خير
يزاج الله خير
ربي يجزيج خير أختي ..
اللهم آمين وإياكم .. وفيكم بارك الله