تخطى إلى المحتوى

هل الصلاة مقبوله بوجود كلاب في المنزل

بنات أفيدوني يزاكم الله خير …. عندي كلاب في البيت واحد بقصد الحراسه بس الباقي لا …. صلاتنا تنقبل ولا لا ؟؟؟؟

انشالله البنات راح يساعدونج …. ويستحسن انج تسألين شيخ معروف علشان تكونين متأكده اكثر …

والله يعطيج العافية …

الملائكه ما تدخل بيت فيه جلاب

بس ما أدري إذا صلاتج تقبل ولا لا

سؤال رقم 69777- تحريم اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الشرع

ما حكم تربية الكلاب في البيوت ؟.الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا
الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع .
روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ
أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا
كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .
وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى
كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ
مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .
وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى
كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ
يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ
حَرْثٍ ) .
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة
اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع .
وروى ابن ماجه (3640) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله
عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ
الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه
اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .
فهذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول
صلى الله عليه وسلم .
واختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين
.
فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص
قيراط إذا كان دون ذلك .
وقيل : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بأنه ينقص قيراط ،
ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .
والقيراط هو مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد ينقص جزء من
أجر عمله .
انظر : "شرح مسلم للنووي" (10/342) ، "فتح الباري" (5/9) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (4/241) :
" وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام , بل هو من
كبائر الذنوب , لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان .
. .
ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين , والخبيثون للخبيثات
يقال : إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب
والعياذ بالله يتخذه معه , وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى ! مع أنه لو
نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر ! لأن نجاسته عينية , والنجاسة
العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية .
لكن هذه من حكمة الله , حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان
خبثاً ، كما أنهم أيضاً يألفون وحي الشيطان ؛ لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ، ومن
أمر الشيطان ، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر , ويأمر بالكفر والضلال , فهم
عبيد للشيطان وعبيد للأهواء , وهم أيضاً خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم
الهداية " انتهى .
——————————————————————–

ثانياً :
هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟
الجواب :
لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب إلا
ثلاثة فقط ، وهي : كلب الصيد ، وحراسة الماشية ، وحراسة الزرع .
فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه
الأسباب الثلاثة ، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها
أو أولى ، كحراسة البيوت ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز
اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى .
قال النووي في "شرح مسلم" (10/340) :
" هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور
وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا : لا يَجُوز ، لِظَوَاهِر
الأَحَادِيث ، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ
مَاشِيَة , وَأَصَحّهمَا : يَجُوز ، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة ، عَمَلا
بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة " انتهى .
وهذا الذي صححه النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة
البيت ، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" ، قال :
" والصحيح أنه يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت ، وإذا جاز اقتناء الكلب
لتحصيل منفعة كالصيد ، فاقتناؤه لدفع مضرة وحفظ النفس من باب أولى " انتهى

*****

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرَّماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/246)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. رواه مسلم وغيره.

وتدرين اختي ان القيراط مثل جبل احد اتخيلي كل يوم ينقص من اجوركم حسنات مثل جبل أحد اما بالنسبة للصلاة فلا علم لي في ذلك


شيخنا الفاضل

ما حكم الصلاة فى بيت به كلب يتجول بين غرف المنزل؟
و هل إذا مس الكلب الثياب -و هو جاف- فإن الثوب يصبح نجس؟
جزاكم الله خير

—————————————————————————-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً

أولاً : الصلاة صحيحة .
قال ابن عمر رضي الله عنهما : كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يَرُشُّون شيئا من ذلك . رواه البخاري .

قال الخطابي : يُتأوَّل على أنها كانت لا تبول في المسجد بل في مواطنها ، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة ، إذ لا يجوز أن تُترك الكلاب تَبات في المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه ، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ، ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه .

ثانياً : إذا مس الكلب الثياب -و هو جاف- فإن الثوب لا يَنجس .

ثالثاً : لا يجوز إمساك الكلاب في البيوت لغير غرض شرعي صحيح .
فإن كان للحراسة فما الداعي إلى تجوّل الكلب بين غُرف المنْزِل ؟!
فإنْ أمسك الكلب لغير غرض شرعي نَقَص كل يوم من أجر صاحبه قيراط أو قيراطان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أمسك كَلْباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلاّ كَلْب حَرْثٍ أو ماشية . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إلاّ كلب غنم أو حرث أو صيد .
وفي حديث ابن عمر : من اقتنى كلبا إلا كلبا ضارياً لِصَيْدٍ أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان . رواه البخاري ومسلم .

ويُضاف على ذلك محذور آخر ، وهو إزعاج الجيران ، وتنجيس الأواني ونحوها .

فلا يجوز للمسلم أن يُربِّي الكلاب ، ولا أن يقتنيها لغير غرض شرعي صحيح .

والله تعالى أعلم .

الشيخ
عبد الرحمن السحيم

يزاكم الله خير على المعلومه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.