خواتي اريد اعرف شو الحكم من تشقير الحواجب أو وتعديلها بالمشقر؟
في ناس تقول ……. حرام لان حكمه مثل حكم النامصه….
وفي ناس تقول …….عادي
اخواتي في الله
الي الله عطاه علم في هذا الموضوع تفيدنا … افادكم الله
ان شاء الله الاخوات يفيدوج
هذا لي سمعته فالتلفزيون شيخ لي كان يرمس
اتمنى حد يفيدنا وبالأدلة لو ممكن ^.^
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
حبيبتي انا سويت سيرج في النت وطلعت هاذا الموضوع ارجوا قراءته كاملا…
هذي فتوي اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء
السؤال
ما حكم تشقير الحواجب للمرأة بدون نتفها او حلقها? و ما حكم صباغة الشعر باللون الاشقر؟
[/
الإجابة
الشق الأول من السؤال :
فتوى رقم21778وتاريخ29/12/1421 هـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام برقم7868 و تاريخ 29/12/1421هـ
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب و من تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة النمص، من ترقيق الحاجبين و لا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. و أيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، و الضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعل الحاجبين أسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه و لمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث أنه في معناه و يزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا و تشبهاً باللكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى< و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة> و قوله صلى الله عليه و سلم:<لا ضرر و لا ضرار>
و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم،،،،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الرئيس:عبد العزيز آل الشيخ عضو:صالح الفوزان عضو:عبدالله الغديان
هذي فتوي الشيخ فيصل الفوزان
السلام عليكم
جزاكم الله الف خير على هذا المنتدى المفيد
واتمنى لكم المزيد من التقدم …
بغيت اسأل
هل تشقير الحواجب حرام؟؟ام لا؟
وجزاكم الله الف خير
الجواب :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
الذي يظهر لي والله أعلم انه لا حرج في ذلك , والله اعلم .
فتوي الشيخ حمد بن إبراهيم الشتوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اسأل عن حكم تشقير الحواجب مع قصها أي قص الزائد فقط وجزاكم الله خيرا
الرد :بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
تشقير الحواجب باللون الأشقر أو نحوه لا أعلم فيه بأساً مالم يقع في أحد محظورين :
1 – مشابهة الكفار في هيئات خاصة بهم أو بمشاهيرهم .
2 – أو المُثلة التي تتغير بها معالم الوجه تغيراً مستقبحاً في العادة .
وأما قص الحاجب أو نتفه فلا بأس به إن كان لبعض شعيراتٍ في أطرافه يقصد الإنسان بإزالتها أحد أمرين :
1 – إزالة الأذى الذي قد يحصل بطولها أو تساقطها على عينيه .
2 – أو تكون على هيئة مستقبحة تلفت أنظار الناس إليها حقيقة .
والله تعالى أعلم .
هل يجوز تشقير – صبغ – الحاجبين ؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله – :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم
…………………..
والشيخ المديهش وهو ممن سمح لهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالأفتاء ومن كبار طلبته…أوضح اللبس
الحاصل حول قول البعض بجواز تشقير الحواجب ونسبها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال…أن ماقصده
الشيخ رحمه الله هو تشقير الحاجب ككل وليس تحديده بالتشقير فيبدو بالنمص…..
الأختلاف بين العلماء…يجب أن يجعلنا أكثر حيطة..وأن نأخذ بالأحوط..وأن لانتتبع الرخص…
كما أن المسألة في الدين ليس فيها اعتقاد بل أخواتي الكريمات فيها السمع والطاعة…خاصة أن فتوى كهذه
وردت من هيئة كبار العلماء ..
ما هو موقفنا من اختلاف العلماء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انظري الرابط:https://63.175.194.25/index.php?ln=a…&QR=22652&dgn=4
وقد سألت بنفسي شيخنا الفاضل محمد حمود النجدي فأفاد أن في فيها شبهة تغيير لخلق الله والأولى اجتنابها. انتهي
*- اتقاء الأمور المشتبهات ، قاعدة مقررة في الشريعة حتى لو لم يُسلِّم الإنسان بتحريم الأمر المشتبِه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( الحلال بيِّن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) البخاري ( 52 ) مسلم ( 1599 ) .
*( من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) رواه أحمد وصححه الألباني ، وهذا يعمُّ مَنْ تَرَك الحرام ومن ترك المشتبه فيه .
*( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد ( 17320 ) وقال الألباني في صحيح الترغيب 1734 حسن لغيره .
*ما ثبت عند الإنسان تحريمه فعليه أن يقطع تعلُّق نفسه به وأسفه إذا فاته ورآه عند الآخرين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسألْه سبحانه أن يبغِّض إليه الحرام مهما كثُر ويرزقه دوام اجتنابه ، وأن يعينه على مجاهدة نفسه لقطع هذا التعلُّق .
كثيرا ما سمعنا فتوى التشقير للشعر ، بعضهم أجاز ذلك وبعضهم منعها واختلاف الفتوى فيها ، ولكن قيل لنا يا شيخ بأنه عند فحصها في المختبر وجد أنها عبارة عن سحب لون الشعر وليس طبقة على الشعر وإنما يسحب اللون فهل هذا صحيح ؟
فأجاب حفظه الله ورعاه : لا يجوز العبث بالحواجب لا بالقص ولا بالنتف ولا بالحلق ولا بتغيير لونها ، لأن هذا من تغيير خلق الله إلا إذا كان لونها مشوها خارجا عن المألوف ، فلا بأس أن يعالج بما يزيل التشويه ، وأما العبث فيها وهي سليمة فإنها تبقى على هيئتها ولا يعبث فيها لأن هذا يدخل في تغيير خلق الله من غير حاجة أو من غير ضرورة إلى ذلك ، فالشيطان حريص على أن يتلاعب ببني آدم ولهذا قال لربه عز وجل في بني آدم " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " فهذا من تغيير خلق الله من دون ضرورة .نعم