أقسام البيوع:
عقد المقايضة وعقد الصرافة وعقد السلم وعقد البيع المطلق
البيع: هو معاوضة مال بمال تمليكا وتملكا على سبيل التأبيد.
أولا: عقد المقايضة:
– هو بيع السلعة بالسلعة، او بيع العين بالعين، شرط ألا تكون واحدة منها من النقود، وشرط أنا تكون ناجزة، ولذا عرفت أيضا بيع السلع الحاضرة بالسلع الحاضرة.
ثانيا: عقد الصرافة:
– هو نوع من أنواع البيوع ينصب على بيع الأثمان بعضها ببعض، ومن اختلاف الجنسين..
– أدلة مشروعية عقد الصرافة:
(1) عموم النصوص الدالة على مشروعية البيع، كما في قوله تعالى: " واحل الله البيع وحرم الربا" سورة البقرة/ الآية 275.
(2) بالسنة النبوية، ومنها قولة – صلى الله عليه وسلم – : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة….. مثلا بمثلا، يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء). رواه أحمد والبخاري.
(3) ويستدل على مشروعيته بحاجة الناس إليه، وحاجات الناس نزلت منزلة الضرورة للناس في التعامل.
-شروط صحة عقد الصرافة:
(1) الشروط العامة: أهلية المتعاقدين + الوسيلة التي تعتبر ذات دلالة واضحة على الرضا.
(2) الشروط الخاصة: التقابض في المجلس + الخلو من شرطي خيار الشرط وخيار الأجل.
ثالثا: عقد السلم:
– هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا.
– شرع هذا النوع من البيوع بالكتاب والسنة والإجماع.
– شروط صحة عقد السلم:
(1) الشروط العامة: أهلية المتعاقدين + الوسيلة التي تعتبر ذات دلالة واضحة على الرضا.
(2) الشروط الخاصة: معلومية مقدار رأس المال (الثمن) + أن يتمكن ضبط المسلم من جهة الصفة والمقدار.
رابعا: عقد البيع المطلق:
– هو بيع السلع بالثمن.
– البيع مشروع وجائز، وثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.
– شروط صحة عقد البيع:
(1) أن يوجد كل ما يعتبر من الأركان وشرائطها.
(2) معلومية المبيع.
(3) معلومية الثمن.
(4) التأبيد.
(5) معلومية الأجل.
(6) القدرة على التسليم.
(7) سلامة الرضا.
(8) تقوّم الثمن.
(9) انتفاء الغرر.
– أقسام البيع المطلق:
النوع الأول: البيع الصحيح: هو البيع الذي توفرت فيه سائر شروط الانعقاد وسائر شروط الصحة.
النوع الثاني: البيع الفاسد: البيع الذي شرع بأصله دون وصفه.
والمراد أن تتوفر فيه سائر شروط الانعقاد دون توفر سائر شروط الصحة.
النوع الثالث: البيع الباطل: هو البيع الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه.
والمراد به ألا تتوفر فيه شروط الانعقاد ، سواء وجدت شروط صحته أو أنها لم توجد.