اعتبرت النيابة العامة في دبي، أمس، عقار «ترامال» مؤثراً عقلياً يستوجب العقوبة، وطالبت بتكييف قانوني محدد لذلك العقار، من خلال تعديل قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإدراجها في جدول المواد المُجرّم تعاطيها.
وأعلن رئيس نيابة المخدرات في دبي، المستشار وليد علي الفقاعي، أن النيابة قررت معاقبة المتاجرين في هذا العقار، استناداً إلى القانون الاتحادي الصادر عام 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعة، الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة 5000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أو صنّع أو تاجَر في دواء أو مستحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، إلى حين إدراج العقار ضمن قانون المؤثرات العقلية.
وأفاد بأن النيابة ستوجه إلى هؤلاء تهمة الاتجار في دواء من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصّة.
وأوضح الفقاعي أن «النيابة أحالت إلى القضاء 24 قضية اتجار في (ترامال) منذ مطلع العام الجاري، وحتى الآن صدرت أحكام قضائية بالإدانة في ثلاث منها»، لافتاً إلى أن الأول صدر ضد إماراتي عُوقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 5000 درهم، لأنه تاجر في 200 قرص «ترامال»، والثاني ضد متهم باكستاني عُوقب بالحبس سنة واحدة مع الإبعاد لاتجاره في 680 قرصاً، والثالث ضد إماراتي غُرّم مبلغ 5000 درهم كونه تاجر في 31 قرصاً.
ورأى الفقاعي أن المتاجرين في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يعتقدون أن ترويجهم لعقار «ترامال» سيجنبهم عقوبات جسيمة، ظناً منهم أن «النيابة» ستصادر الأقراص وينتهي الأمر من دون إحالتهم إلى القضاء، مشدداً على أن «هذا الظن غير صحيح».
ولفت إلى أن شريط أقراص «ترامال»، الذي يحتوي على ستة أقراص، يُباع بسعر يراوح بين 50 و100 درهم، ويُباع بعد تهريبه إلى الدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية، مؤكداً أن «استعمال العقار يؤدي إلى الإدمان ومن ثم الوفاة».
يشار إلى أن «ترمال» مُسكّن أفيوني فعّال في علاج الآلام الحادة أو المزمنة، بما في ذلك آلام ما بعد الجراحة، وآلام الولادة والعمليات القيصرية، والألم الناشئ عن السرطان. إلا أن فرط استعماله يُحدث قصوراً تنفسياً، واسترخاء في العضلات الهيكلية والغيبوبة، إضافة إلى تشنجات وبطء ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، واحتمال توقف القلب والموت، ولا يُعطى إلا تحت إشراف طبي مباشر.