شو رأي اهل العلم في التاتو للحواجب ؟ادري انه حرراااااااااااام بس انا حواجبي مقرعه موليه ماعندي
شكلي مقرف وانا قرعه دخيلكم ردووو علي كل حد ملاحظ عليي وانتو تعرفون ان الحواجب اهي برواز الوجه وتغير شكل وجه .يعني الحواجب تكبر وتصغر
هل راي الدين في هذه الحاله حرررررررررررام تتوقعون
اتصلي لشيخ واسئلي افضل
اذا كانت حالتج صج صعبة رسمي حواجبج بقلم تحديد الحواجب عشان تتجنبين الوقوع فالحرام
وان شاء الله ، ربي يعوضج خير ^^
أنا عندي مشكلة أن حواجبي دقيقة و يوجد فراغات فيها عملت مرة (تاتو) من حوالي السنة والآن بلش يختفي فأنا بدي أعملهم مرة ثانية لكني خايفة أكون أغضب ربي لكن والله أنا كل هدفي( كرمال) الفراغات ليس (كرمال) الجمال فأرجوا مساعدتي بما يجب أن أفعل؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
إن كان عمل الشيء المذكور هو وضع صبغ يزول عند الطهارة أو ليس له جرم يحول بين الماء وبين البشرة فلا مانع منه، وإن كان القصد منه زرع الشعر فلا يجوز إلا إذا كان بك تشويه ملفت فيجوز حينئذ من باب العلاج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصدك بعمل التاتو وضع صبغ مناسب للشعر لتعويض الخفيف منه أو سد فراغاته فإن كان هذا الصبغ يزول عند الطهارة أو ليس حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة عند إرادة الطهارة فلا مانع منه إن شاء الله.
أما إذا كان يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يجوز استعماله.
وإن كان قصدك به زرع الشعر فإذا كان ما بك غير عادي ويترتب عليه تشويه مشين ملفت للانتباه، بحيث يقل أن يوجد له نظير فلا مانع من زرع الشعر حينئذ، حتى يعود إلى الاعتدال .. وهذا من العلاج المباح فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عرفجة بن سعد باتخاذ أنف من ذهب عند ما قطع أنفه.. الحديث رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.
أما إذا كان لغير تشويه والمراد منه هو مجرد زيادة الحسن فإنه لا يجوز.
والله أعلم.
+++++++
السؤال
يكثر في هذا الوقت الحديث عن تاتو الشفايف (يتم تحديد الشفايف باللون الوردي) ويثار أيضا تاتو المكياج الدائم (أي يتم عمل مكياج دائم بالتاتو) وأريد أن أسأل عن حكم هذا العمل هل هو جائز أم محرم؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
خلاصة الفتوى:
فتزيين الوجه والشفاه للنساء بأي لون جائز، إذا لم يكن بطريق الوشم المحرم، الذي هو غرز الألوان تحت الجلد، فإذا لم يكن هذا المسمى (تاتو) وشما فهو جائز، وإن كان وشما فهو حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن تحمير الشفاه أو تلوينها بأي لون، فلا حرج في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 16247.
ومعلوم أن اللون في الشفاه أو الوجه لا يبقى ولا يثبت إلا بطريق الوشم، والوشم غرز شيء من الألوان تحت الجلد، وهو محرم ومن كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه.
وعليه؛ إذا كان هذا المسمى (تاتو) يعمل عن طريق الوشم، فإنه نوع من الوشم وهو حرام كما سبق، وإن كان بغير الوشم فهو جائز.
والله أعلم.
المفتي
مركز الفتوى -أسلام ويب
السؤال:
أصبتُ وأنا في السابعة من عمري بحادث أدَّى إلى تشوه في منطقة الحاجب ، وهو عبارة عن عدم ظهور الشعر في مساحة صغيرة ، ذهبتُ إلى إحدى العيادات ، فأخبرتني الطبيبة بأنهم لا يقومون بعملية زراعة الشعر إلا لمنطقة الرأس ، ونصحتني طبيبة أخرى تقوم بعمل " تاتو " – استخدمت الطبيبة هذا اللفظ لوصف العلاج – لعلاج هذه المنطقة , فما رأيكم بهذا النوع من العلاج ؟
الجواب:
الحمد لله
" التاتو " هو ترجمة اللفظ العربي " الوشم " ، ومعلوم تحريم الوشم على النساء والرجال ، وهو من تغيير خلق الله تعالى.
وهناك طرق ثلاثة لوضع الوشم – التاتو – مكان الجزء التالف في الحاجب :
الأولى : غرز الإبرة بالجلد ، وإسالة الدم ، ثم حشي المكان كحلاً أو مادة صبغية تتناسب مع لون الحاجب .
الثانية : وضع مواد كيميائية ، أو القيام بعمليات جراحية تغيِّر لون هذا الجزء التالف .
الثالثة : الوشم المؤقت ، وهو وضع مادة لاصقة تشبه الوشم التقليدي ، لكنه خارج البدن ، لا داخله .
والطريقتان الأوليان محرمتان بنصوص الأحاديث الصحيحة ، والطريقة الثالثة أشبه ما تكون بالحناء والخضاب ، لا بالوشم المنهي عنه ، وهو جائز الاستعمال بشروط.
وإذا كان استعمال الوشم على سبيل إزالة عيب موجود بسبب حرق أو حادث أو مرض .. فالذي يظهر جواز ذلك .
وقد روى أحمد (1123) والنسائي (5104) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الواشمة والمستوشمة إلا من داء) . وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وروى الإمام أحمد (3935) عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة ، إلا من داء . قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
وعليه : فيجوز استعمال الوشم – الدائم والمؤقت – لإزالة العيب في الجزء التالف من الحاجب ، وصبغ المكان بلون يشبه لون الحاجب .
وهذا الجواز مشروط بعدم ترتب ضرر من استعمال مواد ذلك الوشم ، وقد حذَّر كثير من الأطباء من استعمال المواد الكيميائية في الوشم ، وغيره ؛ لما يسببه ذلك من أمراض جلدية والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
+++++++++++++++++
الوشم المؤقت ، والدائم ، أنواعهما ، وحكمهما
بحكم أن الوشم حرِّم في الإسلام لما له من مضار على الجسم وكان عوضاً عنه الرسم بالحناء ، ولكن عيوبه أنه لا يرسم بدقه ، ويبقى ثابتاً لفترة طويلة ، فتوفر البدل للوشم والحناء بما يعرف بـ " الوشم اللاصق " فيستخدم في ليلته ، ويزال في وقته عند الانتهاء من غرضه ، فما حكم الوشم اللاصق ، أي : يلصق على الجسم ويمكن إزالته بدون أي أثر يبقى ؟
هناك فرق بين الزينة الثابتة الدائمة التي تغيِّر لون وشكل العضو ، وبين الزينة المؤقتة ، فالأولى محرمة ، وهي من تغيير خلق الله تعالى ، والثانية مباحة ، وهي من التزين المباح .
والوشم هو تغييرٌ للون الجلد ، وذلك بغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم يُحشى ذلك المكان بكحل أو غيره ليكتسب الجلد لوناً غير الذي خلقه الله تعالى لصاحبه .
والخضاب بالحناء – وما يشبهه – ليس من هذا الباب ، فهو ليس تغييراً للون الجلد ، بل رسومات ونقوشات وألوان تزول بعد مدة .
وقد أباح الله تعالى للمرأة أن تتزين بهذا ، بشرط أن لا تكون رسومات زينتها على شكل ذوات الأرواح كإنسان أو حيوان ، وبشرط أن لا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .
وللوشم الدائم ثلاث صور – مجملة – وكلها لها الحكم نفسه ، وهو التحريم ، وهذه الصور :
الأولى : الطريقة التقليدية القديمة ، وهو ما ذكرناه سابقاً من غرز الإبرة بالجلد ، وإسالة الدم ، ثم حشي المكان كحلاً أو مادة صبغية .
قال النووي رحمه الله :
"الواشمة فاعلة الوشم ، وهى أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة ، والمفعول بها موشومة ، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له" انتهى .
" شرح النووي على مسلم " ( 14 / 106 ) .
وانظر الأدلة وكلام أهل العلم حول هذه المسألة في جواب السؤال رقم (
استعمال مواد كيميائية أو القيام بعمليات جراحية تغيِّر لون الجلد كله ، أو بعضه .
انتشر بين النَّاس – وخاصة النساء – استخدام بعض المواد الكيميائية ، والأعشاب الطبيعية التي تغيِّر من لون البشرة بحيث البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء ، وهكذا ، فهل في ذلك محذور شرعي ؟ علماً بأن بعض الأزواج يأمرون زوجاتهم باستخدام تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بحجة أنه يجب على المرأة أن تتزين لزوجها .
فأجاب :
"إذا كان هذا التغيير ثابتاً فهو حرام بل من كبائر الذنوب ؛ لأنه أشد تغييراً لخلق الله تعالى من الوشم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) وقال : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
فالواصلة : التي يكون شعر الرأس قصيراً فتصله إما بشعر ، أو بما يشبهه .
والمستوصلة : التي تطلب من يصل شعرها بذلك .
والواشمة : التي تضع الوشم في الجلد بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه ، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر .
والمستوشمة : التي تطلب من يضع الوشم فيها .
والنامصة : التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها .
والمتنمصة : التي تطلب مَن يفعل ذلك بها .
والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها ، أي : تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها ؛ لأن هذا كله من تغيير خلق الله .
وما ذُكر في السؤال : أشدُّ تغييراً لخلق الله تعالى مما جاء في الحديث" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 17 / جواب السؤال رقم 4 ) .
طريقة الوشم المؤقت الذي قد تطول مدته إلى سنة .
ظهر حديثاً طريقة جديدة لعمل الكحل ، وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة ؛ وذلك بدلاً من الكحل العادي ، وقلم تحديد الشفاه ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
"لا يجوز ذلك ؛ لدخوله في مسمى الوشم ، فقد ( لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَة ) ، فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة ، ثم يجدَّد إذا اندرس ، ويبقى كذلك ، فيكون شبيهاً بالوشم المحرَّم .
والأصل : أن الكحل علاج للعين ، لونه أسود ، أو رمادي ، يكتحل به على الأهداب ومشافر العينين عند الرمد ، أو لحفظ العين عن المرض ، وقد يكون جمالاً وزينة للنساء ، كالزينة المباحة ، فأما تحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت : فأرى أنه لا يجوز ، فعلى المرأة أن تبتعد عن المشتبهات .
والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى من فتوى عليها ختمه .
ثانياً:
الذي نراه في الوشم المؤقت – ويطلق عليه " التاتو " ، والأفضل عدم تسميته " وشماً " – أن له حكم الخضاب بالحناء ؛ إذا كان بالصورة الواردة في السؤال ، وليس بالطريقة المحرَّمة ، وتكون الإباحة مقيَّدة بشروط :
1. أن يكون الرسم مؤقتاً ويُزال ، وليس ثابتاً ودائماً .
2. أن لا تضع رسومات لذوات أرواح .
3. أن لا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .
4. أن لا يكون في تلك الألوان والأصباغ ضرر على جلدها .
5. أن لا يكون فيها تشبه بالفاسقات أو الكافرات .
6. أن لا تحمل الرسومات شعارات تعظم ديناً محرَّفاً ، أو عقيدة فاسدة ، أو منهجاً ضالاًّ .
7. وإذا وضعه لها غيرها فيكون من النساء ، ولا يكون في مواضع العورة .
فإذا تمَّ هذا : فلا نرى مانعاً من التزين به .
قال الصنعاني رحمه الله :
وقد عُلِّل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله ، ولا يقال إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة ، وإن شملته : فهو مخصوص بالإجماع ، وبأنه قد وقع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم .
" سبل السلام " ( 1 / 150 ) .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
انتشر بين النَّاس – وخاصة النساء – استخدام بعض المواد الكيميائية ، والأعشاب الطبيعية التي تغيِّر من لون البشرة …. – وقد ذكرنا السؤال آنفاً – :
فأجاب :
" … وما ذُكر في السؤال : أشدُّ تغييراً لخلق الله تعالى مما جاء في الحديث .
وأما إذا كان التغيير غير ثابت ، كالحناء ونحوه : فلا بأس به ؛ لأنه يزول ، فهو كالكحل ، وتحمير الخدين ، والشفتين ، فالواجب الحذر والتحذير من تغيير خلق الله ، وأن ينشر التحذير بين الأمة لئلا ينتشر الشر ويستشري فيصعب الرجوع عنه" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 17 / جواب السؤال رقم 4 ) .
وقد نقلنا عن الشيخ رحمه الله فتوى بالإباحة إن لم تكن الرسومات مشتملة على صور ذوات الأرواح ، فلتنظر في جواب السؤال رقم (
وقد حذر بعض الأطباء من الأضرار الصحية لهذا "الوشم المؤقت" .
فقد جاء في جريدة " اليوم " السعودية ما نصه :
"يلقى " الوشم المؤقت " أو ما يعرف بالـ ( تاتو ) طلباً متزايداً من الفتيات في مختلف الأعمار ، خاصة في مناسبات الأعياد ، والعطلات المدرسية .
العدد 11159 ، السنة التاسعة والثلاثون ، السبت 11 / 11 / 1445 هـ ، الموافق 3 / 1 / 2024 م .
فإن ثبت ضرر هذه الطريقة وأنها تؤدي إلى الأمراض الجلدية أو غيرها ، فإنها تكون ممنوعة شرعا ، لأن المسلم ليس له أن يفعل شيئا يضر به نفسه أو غيره ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه (784) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الوشم حرام ..والله اعلم