المسح على الخفين والجوارب
ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟
المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه .
والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب.
حكم المسح على الخفاف والجوارب وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسُّنة ؟
المسح عليهما هو السُّنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسح عليهما
أفضل من خلعهما لغسل الرجل .
ودليل ذلك : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ،
قال المغيرة: فاهويت لأنزع خفيه فقال:
(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) متفق عليه
شروط المسح على الخفين
يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة ،
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة :
(( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) .
الشرط الثاني : أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة ،
فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ،
وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً) رواه ابوداود
وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة
ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة ، فلا يصح أن يكون مطهراً.
الشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ،
ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال:
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً
ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم)
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه
فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر
ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط الرابع:أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،
وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر،
لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
( جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة،وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،
يعني في المسح على الخفين) رواه مسلم
وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث ،
وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم ، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
فإذا قدرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء
وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ،
ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي
فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس ،
فلو قدِّر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة ،
فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته ،
لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ،
وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقِّت الطهارة وإنما وقَّت المسح،
فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية،
لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ،
وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ،
ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ،
ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله.
فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين ،
وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .
كيفية المسح على الخفين
كيفية المسح أن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط،
يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرِّجل إلى الساق فقط،
ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً،
يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة،
كما تُمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
"فمسح عليهما"، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال: "مسح عليهما" فظاهر السنة هو هذا،
لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى،
وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى،
وهذا لا أصل له فيما أعلم، وإنما العلماء يقولون:
يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى.
وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزيء لكن كلامنا هذا في الأفضل.
الشيخ ابن العثيمين رحمه الله
جزيتي أختي الغاليه الفردوس الأعلى من الجنه ع المواضيع الجميله والهادفه
في ميزان حسناتج. .
وأيضاً اختي الفاضلة من شروط المسح وهو متفق على ان يكون ساترا للقدم كاملا مع الكعبين ولا يتحقق الستر في الجورب الشفاف .