ضروري ابى مساعدتكم

سلام عليكم

اشحالكن بنات ؟

بسالكم سؤال؟

اذا وحده حامل بشهر الاول او ثاني المهم الياهل بعده مااكتمل بعدين طاح يعني

صار الاجهاض غصبا.

سؤالي اهني هل اهي تعتبر شرات انها ربت اتم اربعين يوووم او عادي بعد ماينظف

تقدر اتصلي او شو تسوووي بالضيظ ؟؟

اتمنى مساعدكم لا تبخلوا علي ؟

والسموحه.

ماعندي فكرة ..اتمنى البنات يفيدونج

بس اتوقع اتمين الاربعين بدون جماع ..ولا تحملين لين 6 اشهر عالاقل

الله يحفظج ويعافيج من كل شر

خليجية المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جلنورة خليجية
ماعندي فكرة ..اتمنى البنات يفيدونج

بس اتوقع اتمين الاربعين بدون جماع ..ولا تحملين لين 6 اشهر عالاقل

الله يحفظج ويعافيج من كل شر

تسلمين يالغاليه عالرد ومرورج خليجية

بس مب انا هاي مرت اخووي

انا مب متزوجه خليجية

اتريا رد من البنات

للرفع

معقوله ماحد تقدر اتفيدني ؟؟؟؟

طبعا تصلي أول ما يتوقف عنها الدم وتظهر علامة الطهر

والله أعلم

عندي رقم مفتي اذا تبين تسالينه راسليني ع الخاص

تعرضت لحادث ترتب عليه قيامي بعملية إجهاض للجنين فما حكم الدم الذي ينزل مني فهل يحول دون الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط فيها الطهارة أم أنه يكون دم استحاضة لا يحول دون صلاتي وصيامي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالإجهاض إذا كان قبل تخلق الجنين فإن الدم النازل من المرأة يكون دم فساد، لا يمنع من الصلاة والصيام، وكذلك للزوج أن يستمتع بزوجته، وإذا كان الإجهاض بعد تخلق الجنين فإنه يكون دم نفاس لا يجوز للمرأة أن تصلي وأن تصوم، ولا يقربها زوجها إلا بعد مرور أربعين يوما أو بمجرد انقطاع الدم.

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش – وهي مستحاضة- : (وتوضئي لكل صلاة )
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض – أعني : الدورة الشهرية – صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها .

أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .

وإذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال .
والله أعلم.

عن موقع إسلام أون لاين

خليجية المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظبية الامارات خليجية
طبعا تصلي أول ما يتوقف عنها الدم وتظهر علامة الطهر

والله أعلم

عندي رقم مفتي اذا تبين تسالينه راسليني ع الخاص

ياليت والله تعطيني واكون شاكره لج

تسلمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.