حابه اعرف تشقير الحواجب حلال ولا حررررررررام ,, بصراحه احترنا شيوخ تحلل وشيوخ تحرم
اليك الفتوى بخصوص التشقير:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
عضـو
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله – :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .
((بعد م الاخذ من الحاجبين لا بقص اوحلق او نتف))
ما حكم تشقير الحاجبين عند فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المسؤول عنه صبغ الحاجبين حتى يكون لونهما أشقر فإن حكمه الجواز، ما لم يكن فيه تدليس على الخاطب أو تشبه بالكفار، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15540، والفتوى رقم: 20494، والفتوى رقم: 32189.
ولم نقف على فتوى للشيخ ابن باز رحمه في هذا الموضوع.
والله أعلم.
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
والله أعلم .
الخلاصه لو ان التشقير دخل فيه التدليس او القص او الحلق والنتف حرم ذلك ولايجوز
جزاج الله كل الخير وزادكِ حرصاً
اللي قالوا حلال .. قالوا لانه مجرد تلوين للشعر وليس ازالة ..
واللي قالوا حرام .. قالوا لانه شبيه بالنمص ..
والله اعلم
اسالي الافتاء