اريد حد يفتي لي في قصتي
انا متزوجه من3 سنوات ولم انجب اطفال وسافرت للخارج لعمل اطفال انابيب، في بعض المرات يكون الذي يعمل التصوير يكون رجل يعني انا وحظي من يكون مداوم في هذا اليوم، والذي يعمل العمليه رجل..
وانتم تعرفون ان كشف العورات حرام.. زوجي يقولي عند الضروره ترتفع الاحكام، لكن قلبي مش مرتاح.. مع ان مابيدي شي ماعندهم حريم للعمليه لازم حرمه ورجل في وقت العمليه هذا اللي لاحظته..
ساعدوني وريحوني من هالوسواس والقلق..
اسألي آهل العلم
اكتبي سؤآلج فـ هالموقع
وبيردون عليج ..
آوقآف الامارات – المرشد الامين
https://www.awqaf.ae/AddFatwa.aspx?SectionID=9
ربي يرزقج الذريه الطيبــهـ ..
الزمي الاستغفــآر والقيــآم والصدقــهـ .. والثقه بالله ..
وخلج على وضوء 24 سآآعه ..
صدقيني بتتغيــــــــــــــــــــــــــــر حيـآتج .. والله بتتغير
ثانيا ان كان بالامكان ان تشترطي على المستشفى امراة للتصوير وللمختبرات وغيرها والعملية الطبيب لم تجد طبيبة لا باس .. الضرورات تبيح المحظورات
.. والله أعلم ..
الفتاوي المشابهة لسؤالك ..
يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .
ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها .
قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .
وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه " المغني 7/459 ، وغذاء الألباب 1/97 .
وقال ابن عابدين : ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك ، أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد المحتار 5/237 ، وانظر : الهدائية العلائية ص/245 .
ومِثله من يلي ( يتولى ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء . أنظر : غذاء الألباب 1/97 .
قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة – بالقيود التي سبق ذكرها – ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري 6/80و10/136 فتح الباري ) ، وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (5/196) ، وأبو داود ( 7/205 مع عون المعبود ) ، والترمذي ( 5/301-302 ) وقال : حسن صحيح .
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟ فتح الباري ( 10/136 )
قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس ، وإنما لم يجزم – يعني البخاري – بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً ، وأما حكم المسألة : فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك " فتح الباري (10/136) .
الاسلام سؤال وجواب
https://www.islam-qa.com/ar/ref/2198
فتاوي نور على الدرب الصوتية
https://www.alandals.net/Node.aspx?id=13427
حكم كشف المرأة على المهبل عند الطبيب
https://www.islamweb.net/fatwa/index….Option=FatwaId
سبحان الله العظيم
وجزاكن الله كل خير