السلام عليكم ورحمة الله
بيع التاجر للمستهلك بالتقسيط وبيع التاجر للحرفي بالتقسيط وكذا بيع الحرفي للتاجر.كل هذه المعاملات لا تجوز شرعاً. لأنها من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي في الواقع بمثابة الذهب والفضة لأنها ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد بين البائع والمشتري دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن. وذلك لأن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الحنيف أثمانا،ً لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما، إذاً لا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما. فإن كان البيع ذهباً بذهب أو فضة بفضة فلا بد أن يكون مثلا بمثل ويداً بيد وإن كان البيع ذهباً بفضة أو ذهبا بنقود ورقية فلا بد من التقابض في مجلس العقد. وذلك للأحاديث الكثيرة في ذلك. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز" وفي لفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه الإمام أحمد والبخاري
******************************************
الذهب والفضة، فلا يجوز لك شراؤهما عبر الإنترنت، لأنهما لا يسلمان للمشتري إلا بعد مدة، ومن المعروف أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالعملات المتعامل بها اليوم إلا يداً بيد.
وبالتالي، فهذا التعامل الذي يتضمن تأخير قبض الذهب عن مجلس التعاقد لا يجوز.
والله تعالى أعلى وأعلم (مركز الفتوى)