والصلاة والسلام على من لا نبى بعده
وعلى صحبه ومن والاه
هذه أسئلة يجيب عنها نخبة من العلماءالأجلاء فى
( ما يخص ما قبل الزواج )
السؤال الأول إختيار الزوج
سُئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين _ رحمه الله _:ما هى أهم الأوصاف التى على أساسها تختار الفتاة زوجها وهل رفض الزوج الصالح لاغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله؟؟
الفتوى : أهم الأوصاف التى ينبغى للمرأة أن تختار الخاطب من أجلها هى(الخلق والدين)أما المال والنسب فهذا أمر ثانوى لكن أهم شيئ أن يكون الخاطب ذا دين وخلق لأن صاحب الدين والخلق لان صاحب الدين والخلق لا تفقد المراة منه شيئاً ، أن امسكَهَا أَمسكَهَا بِمَعرُوف وأن سرَحهَا سَرحَّها بإِحسان ، ثم إنََّ صاحب الدين والخلق يكون مُبَاركاً عليها وعلى ذريتها تتعلم منه الأخلاق والدين، أما إنِ كان غير ذلك فعليها أن تبتعد عنه لا سيما بعض الذين يتهاونون باداء الصلاة او من عُرفوا بشرب الخمر _ والعياذ بالله _ اما الذين لا يصلون ابداً فهم كفار لا تَحِلُ لهم المؤمنات ولا هم يُحِلون لهن ، والمهم أن تركز المرأة على الخلق والدين
أما النسب فإِن حصل فهذا أولى لأ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال)) إِذَا أتاكُم من تَرضَونَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فأ نكِحُوه ))
ولكن إذا حصل التكافؤ فهو أفضل ـ أنتهى
السؤال الثانى العلاقات العاطيفية قبل الزواج
وسُئل فضيلته أيضاً : ما رأى الدين فى العلاقات قبل الزواج ؟
فأجاب : قول السائلة قبل الزواج إن ارادت قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج ، لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم يحصل مراسيم الدخول ،
وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإِنه محرم ولا يجوز ، فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امراة اجنبية منه لا بكلام ولا نظرة ولا بخلوة ،فقد ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام انه قال: (( لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم))
والحاصل أنه إنه إذا كان هذا الاجتماع بعد العقد فلا حرج فيه ،وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإِنه لا يجوز وهو حرام عليه لأنها اجنبية وحتى يعقد له عليها _ أنتهى
السؤال الثالث: حكم جلوس الخطيب مع مخطوبته
سُئل فضيلته_ رحمه الله _:يقول السائل خطبت أمراة وحفظتها عشرين جزءاً من القران والحمد لله فى أثناء فترة الخطوبة ، وأجلس معها فى وجود محرم وهى ملتزمة بالحجاب الشرعى والحمد لله ولا تخرج جلستنا عن حديث دينى أو قراءة قران ، ووقت الجلسة قصير فهل هذا خطأ شرعى ؟؟؟؟
فأجاب : هذا لا ينبغى لأن شعور الرجل بأن جليسته مخطوبته( ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ فيه ما لا يستحسن) وهذا حرام ، وما أدى إلى حرام فهو حرام _ انتهى_
السؤال الرابع: حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف
سُئل فضيلة الشيخ صالح بن الفوزان بن عبد الله الفوزان _ حفظه الله تعالى _
ما حكم مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ، هل تجوز شرعاً أم لا ؟
فأ جاب : مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به، إذا كان بعد الا ستجابة له ، وكان الكلام من اجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها أفضل وأبعد عن اريبة
وأما المكالمات التى تجرى بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات ، وهم لم تجرِ بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف ، كما يسمونه ، فهذا منكر ومحرم ومدعاة للفتنة والوقوع فى الفاحشة
يقول تعالى (( فَلاَ تَخضَعنَ بِا لقَول فَيَطَمعَ الذى فِى قَلبِهِ مرض وَ قُلنَّ قَولاً مَعرُفَاً ))
فالمراة لا تكلم الرجل الأجنبى إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فيه فتنة ولا ريب _ انتهى _
السُؤال الخامس: لبس ما يسمى الدبلة للخاطب
سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز _ رحمه الله _
ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة ، فى اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج ، علماً أن هذه الدبلة من غير ذهب؟
فاجاب : لا نعلم لهذا العمل اصلاً فى الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو من غيرها ، لكن إذا كانت من الذهب فهى حرام على الرجل ، لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى الرجال عن التختم بالذهب _ انتهى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***************
اللهم لك الحمد على هدايتك وتوفيقك، ولك الشكر على تسديدك وتأ ييدك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.
اللهم صل على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.
كتاب فتاوى المرأة المسلمة
قرارات وفتاوى أعضاء اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء
وأقوال الامام النووى والامام ابن الجوزى
منقول
تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم ، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم . . فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريباً وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف ؟
أما ما يتعلق بالمرأة ، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا ، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين ، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز ، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية . فينبغي التوسط في الملابس ، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة ، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها .
وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية ، أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح ، وإظهار السرور ، وإظهار العرس فلا بأس ، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز ، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت ، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس ، ومدح للزوج بالحق ، أو أهل العروس ، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر ، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال ، ويكون بغير مكبر ، هذا لا بأس به . كالعادة المتبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد الصحابة . وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز . وهكذا بالمكبرات . لأنه يحصل به إيذاء للناس ، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر ، وهذا منكر يجب تركه .
المصدر
*****
فضيلة الشيخ : اسمحوا لي أن أعرض لكم هنا بعض المخالفات التي تقع في بعض الزواجات راجيا تفضلكم ببسط الحديث حولها ، وهذه المخالفات هي كالتالي :
أولا : لبس بعض النساء للثياب التي خرجن بها عن المألوف في مجتمعنا معللات بأن لبسها إنما يكون بين النساء فقط ، وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم ، ومنها ما يكون مفتوحا من أعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، ومنها ما يكون مشقوقا من الأسفل إلى الركبة أو قريب منها .
ثانيا : من الأخطاء الشائعة في بعض الزواجات ( الطق ) بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو ، والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته أمام النساء ، وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بقولهم : إن الشيخ الفلاني أفتى بجواز(الطق ) فإذا كان هذا صحيحا نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين ؟
أما بالنسبة للمخالفة الأولى فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )(47). فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات ) يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ، ولهذا روى الإمام احمد في مسنده بإسناد فيه لين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية ـ نوع من الثياب ـ فكسوتها امرأتي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مرها فلتجعل تحتها غلالة ، إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) (48)
ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) (النور:31 ) قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثرا عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما دخلت عليها بشي يشف عن عنقها وما هنالك فشقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذي يستر ، ومن ذلك ما يكون مشقوقا من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ، فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ، ومن الخروج متبرجة أو متطيبة ، لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل شفاعة منها عدل ولا هم ينصرون ) ( البقرة :48 ) .
أما المخالفة الثانية : (فالطق ) في الدف أيام العرس جائز أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح ولكن بشروط :
الشرط الأول : أن يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس بـ( الطار ) وهو المختوم من وجه واحد ، لأن المختوم من الوجهين يسمى ( الطبل ) وهو غير جائز ، لأنه من آلات العزف، والمعازف كلها حرام ، إلا ما دل الدليل على حلة وهو الدف حال أيام العرس .
الشرط الثاني : أن لا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة ، فإن هذا ممنوع سواء كان معه دف أم لا ، وسواء كان في أيام العرس أم لا .
الشرط الثالث : أن لا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة ، فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا .
الشرط الرابع : أن لا يكون في ذلك أذية على أحد ، فإن كان فيه أذية كان ممنوعا مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت ، فإن في ذلك أذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات ، ولا يخلو من فتنة أيضا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يجهر بعضهم في القراءة لما في ذلك من التشويش والإيذاء ، فكيف بأصوات الدفوف والغناء .
وأما تصوير المشاهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحه ، ولا يرضى عاقل فضلا عن المؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن لتكون سلعة تعرض لكل واحد ، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق . وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو لأنه يصور المشهد حيا بالمرأى والمسمع ، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم ، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه أحد عنده حياء وإيمان .
وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي بين النساء بسببه ، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح ، وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفى ما فيه ، وأما إن كان من الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس .
وأما ما ذكرته من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن ، فإن تعجب فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم عليه بنعمة الزواج فقابلها بهذا الفعل المنكر شرعا وعقلا ومروءة ، وكيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك ، أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى فتسقط زوجته من عينيه ويدور في رأسه من التفكير الشيء الكثير ، وتكون العاقبة بينه وبين عروسه غير حميدة .
وإنني في ختام جوابي هذا أنصح إخواني المسلمين من القيام بمثل هذه الأعمال السيئة، وأدعوهم إلى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها ، وأن يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصروا على ما جاءت به السنة ( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) ( المائدة : 77) .
ابن عثيمين رحمه الله
** الجواب : يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك، إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها فلا حرج في ذلك، أما على وجه سري لا يعرف فهذا فيه خطر، فإنها قد تحمل منه ثم يظن بها السوء، أو ينكر اتصاله بها، فيكون فتنة وشر كبير، فالواجب عليه أن يمتنع ويصبر، حتى يتيسر الدخول والبناء بها وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها، والاجتماع بها فليكن ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها، حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة. وفق الله الجميع .
المصدر
السؤال : جواز جلوس الرجل مع زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول ؟
** الجواب : نعم هي زوجته، له أن يجلس معها وأن ينظر إليها ويخلو بها، فهي زوجته، لكن إذا كان يخشى….
https://www.binbaz.org.sa/mat/7350
السؤال : هل يجوز للرجل أن يخرج مع زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول لشراء بعض الحاجيات؟
** الجواب : هي زوجة له، لكن يخشى أن يقع بها وأن تحمل ثم يحصل فرقة وشكوك وأوهام في هذا الشئ فالأحوط أن لا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي …..
فتوى صوتية
https://www.binbaz.org.sa/mat/7351
((ارجو التثبيت))
جزاك الله خير ع الدعاء الطيب
بار الله فيج اختي في الله((مراكش)) وكثر الله من امثالج
تسلمين ياعسل