عنوان الفتوى : موقف الشرع من الشراء من أماكن تبيع المحرمات
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1445 / 22-02-2017
السؤال
هل يجوز شراء المواد الغذائية من المحلات التجارية التي تباع فيها الخمور كمرجان وماكروعلما أنها تمتنع عن بيعها في رمضان؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز شراء المواد الغذائية وغيرها من المباحات من كل من يملكها، سواء كان يبيع الخمر أم لا، لكن بما أن هذه المحلات التجارية التي تباع فيها الخمور في بلاد المسلمين فإنا نرى أنه لا يجوز الشراء منها مع وجود غيرها؛ لأن الواجب هجر هذه الأماكن التي يعلن فيها بمعصية الله، والإنكار على أصحابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وأقل درجات الإنكار هو هجر هذه الأماكن.
ومن المعلوم أن المسلمين لو هجروا هذه المحلات لتضررت ضرراً يردعها عن المتاجرة في الخمور وغيرها من المحرمات، كما أن شراء المسلمين من هذه المحلات وأمثالها يشكل تقوية لها ودعماً لأنشطتها على حساب نشر المحرمات والرذائل في مجتمعات المسلمين، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.
موقع الشبكة الإسلامية