هل يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما صحة حديث : لا تكنوا بكنيتي .
الجواب
الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه .
وهذا النهي عن التكنّي بكنيته صلى الله عليه وسلم قيل : إنما كان في حياته ، بدليل ما جاء في سبب ورود الحديث كما في الصحيحين ، وهو مذهب الإمام مالك وجمهور السلف وفقهاء الأمصار وأهل الظاهر . ( نقله السيوطي )
وسببه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل : يا أبا القاسم . فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنما دعوت هذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي .
وقيل : هو عام ، وهو مذهب الإمام الشافعي ، أي في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته .
ويستدل أصحاب هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام : سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي ، فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم . رواه البخاري ومسلم .
والقول الأول أصح لما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إن وُلد لي من بعدك ولد ، أُسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم . والحديث صححه الألباني .
والجواب عما استدلّوا به من وجهين :
الأول : أن هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم ، فقسمته بينهم إنما تكون في حال حياته .
الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لعلي رضي الله عنه كما تقدّم ، بأن يُسمي ولده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باسم النبي ، ويُكنّيه بكنيته عليه الصلاة والسلام .
والخلاصة أنه يجوز التسمي باسمه عليه الصلاة والسلام ، والتّكني بكنيته ، ولا حرج في الجمع بينهما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام .
والله تعالى أعلى وأعلم .