مواضيع تهمكم خواتي ارجوا التفاعل (

السلام عليكم

لدراستي لبعض الاحاديث ودارسة كل ما يخصها احببت ان افيدكن خواتي

وكل يومان او ثلاث على حسب الاستطاعة اطرح موضوع ارجوا ان تعم الفائدة من خلاله…

قال الإمام النووي رحمه الله:
*2* باب تحريم الغيبة
*حدّثنا يَحْيَىَ بْنُ أَيّوبَ وَ شِيبة و ابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم
.
قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟" قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ" قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِن كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَقَدْ بَهَتّهُ".
.
قوله صلى الله عليه وسلم: "الغيبة ذكرك أخاك بما يكره
،
قيل:
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟
قال:
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته"
يقال بهته بفتح الهاء مخففة قلت
فيه البهتان
وهو الباطل
،
والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره
،
وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه وهما حرامان
لكن
تباح الغيبة لغرض شرعي
وذلك لستة أسباب
:
أحدها
التظلم
فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه
،
فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا.
الثاني
:
الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب
فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك
.
الثالث: الاستفتاء
بأن يقول للمفتي
ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا
فهل له ذلك
وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني
ونحو ذلك
فهذا جائز للحاجة،
والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا
ومع ذلك
فالتعيين جائز
لحديث هند وقولها أن أبا سفيان رجل شحيح
.
الرابع:
تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه
:
منها جرح المجروحين
من الرواة والشهود والمصنفين
وذلك جائز بالإجماع
بل
واجب صوناً للشريعة
.
و
منها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته.
و
منها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً أو زانياً أو شارباً أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد
.
و
منها
إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماً وخفت عليه ضرره
فعليك
نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة
.
و
منها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله
فلا يغتر به ويلزم الاستقامة
.
الخامس
:
أن يكون
مجاهراً بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة
فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر
.
السادس
:
التعريف
فإذا كان معروفاً بلقب
كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع
ونحوها
جاز تعريفه به
ويحرم ذكره به تنقصاً ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم.
منقول من : -المنهاج (شرح صحيح مسلم)-للإمام النووي رحمه الله.
كتاب البر والصلة والآداب.
باب تحريم الغيبة

جزيتي الجنة على الطرح

يزآآآآآآج الله ألف خيييييييييير حبوبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.