الربح عن طريق الانترنت

انتي جربتي!!!!!

كيف جربتي خبرينااا الغاليه

خليجية المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيون الغلا82 خليجية
كيف جربتي خبرينااا الغاليه

اختي ممكن التفاصيل:1 (25):

مافمت شو السالفه

يعني شو انسوي في هالموقع ؟

منو تقدر نوفر لي وما راح نختلف على نسبة الربح

السلام عليكم

إشحالكم خواتي ؟؟

فديتكم منو تقدر توفر لي هالقبعة ؟؟
خليجية

طلبي مستعجل شوي ،، سألت وخبروني بإنه شي محل في الوافي في الطابق الأول يبيع مثلها
خبروني بعد موجوده في محل الدينماركي في دبي مول ، مقابل سيفورا عندهم كل الألوان
واللي يقولي في مردف سيتي سنتر شي محل مقابل داييسو بعد عندهم
بس أنا حامل ومب قادرة أسير دبي لأني من الشمال
منو فديتكم تقدر تاخذلها لي ونفس اللون (بيج)، وإن شاء الله ما راح نختلف على نسبة الربح اللي تبغيها
والمندوب إن شاء الله بحاول أوفره أنا
ويزاكم الله خير فديتكم

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفع

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

للرررررررررررررررررررررررفعخليجية

بسالج وبخبرج .

أنا تاجرة مين يشرحلي معناة الربح الفاحش في التجارة وله الثواب من الله

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي..أريد حد يفسرلي شنو هو الربح الفاحش في التجارة …هالموضوع محيرني لإني مرات ما أعرف كم الربح اللي أحطه على البضاعة ..

ولكم جزيل الشكر

الله أعلم أختي

انا بعد ما عندي فكرة ولله

الحين من ايشوفون الناس في عيد غلوا الاسعار لأنهم يدرون الناس غصب بيشترون

بخاطري أعرف تصدقون أحسها مسألة مهمة والكل غااافل عنها ..إن شاءالله حد يقدر يفيدنا

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

للتجارة آداب يتحلى بها التاجر ، منها : الصِّدق والقناعة والسماحة ، والتاجر له الحرية في تقدير الربح الذي يبتغيه بشرط عدم الاستغلال وعدم الكذِب . وعدم الغِشِّ ، وحصول الرضا من الطرفين ، بأن يكون الربح في حدود المعقول ، والدين يأبى الربح الفاحش ، ويأمر ولاة الأمور بملاحقة هؤلاء التجار الاستغلاليين .

يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله :
يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه العزيزخليجية وَأَحَلَّ اللهُ الَبيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ( البقرة: 275) ومعنى ذلك أن التجارة مُباحة، بل وَرَد في شأنها ما يَحُثُّ عليها ويُنوِّه بشأنها فجاء الحديث النبوي الذي يقول: " تسعة أعشار الرزق في التجارة ".

والمقصود من التجارة هو الربح، وما دام الدِّين قد أباح التجارة فإن ذلك يتضمن إباحة المقصود من ورائها وهو الربح، ولكن الدين ينهى عن الربح الفاحش، وهو الذي يَزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس، وقد اختلفوا في تقدير هذا الحد، فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش ـ أو الذي لا غَبن فيه ولا ظلم ـ هو ما كان في حدود الثُّلُث، وبعضهم قال: هو ما كان في حدود السُّدُس، وقال بعضهم: إن الحد المعقول في ذلك المجال هو ما جَرَتْ به العادة، والمراد عادة المسلمين العقلاء المُنصِفين.

ولذلك ينهى الدِّين البائع عن استغلال جهل المشتري بثمن السلعة؛ ليبيعها لهذا الجاهل بسعر أغلى من السعر الذي يبيع به لسائر الناس العارفين بالسعر؛ وهذا الجاهل بالسعر يُسمَّى في اصطلاح الفقهاء باسم " المُسترسِل "، ولذلك جاء في الحديث، " أيُّما مسلم استرسل إلى مُسلم فغَبَنَه فهو كذا " أي فهو آثم، وجاء في حديث آخر، " غَبن المسترسل رِبا " أي إن ظلم الجاهل
بالسعر يكون أشبه بأكل الربا.

وقد فسر الإمام ابن تيمية المسترسل بأنه الجاهل بقيمة السلعة، أو الذي لا يُماكِس، أي : لا يجادل البائع ويحاول معه تخفيض السعر، بل يقول له: أعطني، وذكر الإمام أنه لا يجوز غَبن هذا ولا ذاك غبنًا فاحشًا.

وعلى وَلِي الأمر أن يعاقب من يَغْبن الناس غَبْنًا فاحشًا، وله أن يمنعه إذا لم يرتدع من الجلوس في سوق المسلمين، وللإنسان الذي اشترى شيئًا يجهل سعره وغبنه فيه البائع غبنًا فاحشًا أن يفسخ البيع ويَستردَّ الثمن، كما قرر ذلك بعض الفقهاء.

وكذلك المضطر، ومن لا يجد حاجته إلا عند شخص معين، فإنه لا يجوز لذلك الشخص البائع أن يبيع ما عنده بأكثر من الربح المعتاد، بل عليه أن يَبيع السلعة كما يَبيعها بسعرها لغير المضطر؛ لأن استغلال ضرورة المُشترِي لرِفْع السعر عليه عمل لا يرتضيه الدين، وإذا كان المشتري مضطرًّا إلى شيء لا بد له منه، كأن يُضطر إلى شراء طعام أو شراب أو لباس لا بد له منه، فالواجب على البائع أن لا يبيع سلعة من هذا القبيل إلا بالقيمة المعروفة، وعلى المشتري أن لا يُعطيه أكثر من ذلك.

والله أعلم
بنك الفتاوى
https://www.islamonline.net

عذرا بس ما أدري كيف صورة الويه الحزين طلعت استغفر الله العلي العظيم ممكن عسب قوسين و نقطتين؟!!

خليجية المشاركة الأصلية كتبت بواسطة twinkle خليجية

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

للتجارة آداب يتحلى بها التاجر ، منها : الصِّدق والقناعة والسماحة ، والتاجر له الحرية في تقدير الربح الذي يبتغيه بشرط عدم الاستغلال وعدم الكذِب . وعدم الغِشِّ ، وحصول الرضا من الطرفين ، بأن يكون الربح في حدود المعقول ، والدين يأبى الربح الفاحش ، ويأمر ولاة الأمور بملاحقة هؤلاء التجار الاستغلاليين .

يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله :
يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه العزيزخليجية وَأَحَلَّ اللهُ الَبيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ( البقرة: 275) ومعنى ذلك أن التجارة مُباحة، بل وَرَد في شأنها ما يَحُثُّ عليها ويُنوِّه بشأنها فجاء الحديث النبوي الذي يقول: " تسعة أعشار الرزق في التجارة ".

والمقصود من التجارة هو الربح، وما دام الدِّين قد أباح التجارة فإن ذلك يتضمن إباحة المقصود من ورائها وهو الربح، ولكن الدين ينهى عن الربح الفاحش، وهو الذي يَزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس، وقد اختلفوا في تقدير هذا الحد، فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش ـ أو الذي لا غَبن فيه ولا ظلم ـ هو ما كان في حدود الثُّلُث، وبعضهم قال: هو ما كان في حدود السُّدُس، وقال بعضهم: إن الحد المعقول في ذلك المجال هو ما جَرَتْ به العادة، والمراد عادة المسلمين العقلاء المُنصِفين.

ولذلك ينهى الدِّين البائع عن استغلال جهل المشتري بثمن السلعة؛ ليبيعها لهذا الجاهل بسعر أغلى من السعر الذي يبيع به لسائر الناس العارفين بالسعر؛ وهذا الجاهل بالسعر يُسمَّى في اصطلاح الفقهاء باسم " المُسترسِل "، ولذلك جاء في الحديث، " أيُّما مسلم استرسل إلى مُسلم فغَبَنَه فهو كذا " أي فهو آثم، وجاء في حديث آخر، " غَبن المسترسل رِبا " أي إن ظلم الجاهل
بالسعر يكون أشبه بأكل الربا.

وقد فسر الإمام ابن تيمية المسترسل بأنه الجاهل بقيمة السلعة، أو الذي لا يُماكِس، أي : لا يجادل البائع ويحاول معه تخفيض السعر، بل يقول له: أعطني، وذكر الإمام أنه لا يجوز غَبن هذا ولا ذاك غبنًا فاحشًا.

وعلى وَلِي الأمر أن يعاقب من يَغْبن الناس غَبْنًا فاحشًا، وله أن يمنعه إذا لم يرتدع من الجلوس في سوق المسلمين، وللإنسان الذي اشترى شيئًا يجهل سعره وغبنه فيه البائع غبنًا فاحشًا أن يفسخ البيع ويَستردَّ الثمن، كما قرر ذلك بعض الفقهاء.

وكذلك المضطر، ومن لا يجد حاجته إلا عند شخص معين، فإنه لا يجوز لذلك الشخص البائع أن يبيع ما عنده بأكثر من الربح المعتاد، بل عليه أن يَبيع السلعة كما يَبيعها بسعرها لغير المضطر؛ لأن استغلال ضرورة المُشترِي لرِفْع السعر عليه عمل لا يرتضيه الدين، وإذا كان المشتري مضطرًّا إلى شيء لا بد له منه، كأن يُضطر إلى شراء طعام أو شراب أو لباس لا بد له منه، فالواجب على البائع أن لا يبيع سلعة من هذا القبيل إلا بالقيمة المعروفة، وعلى المشتري أن لا يُعطيه أكثر من ذلك.

والله أعلم
بنك الفتاوى
https://www.islamonline.net

مشكورة أختي بارك الله فيج وجعله في ميزان حسناتج